____________________
كان هو في الإخراج أيضا مكلفا على طبق تقليده وإن كان للوارث أيضا منع الوصي بحسب اعتقاده خطأه ومع التشاح يفصل خصومتهما الحاكم على طبق رأيه كما هو الشأن في كلية الترافع في الأحكام الكلية الإلهية. (آقا ضياء).
* بل المدار على تقليد الوارث. (الخوئي).
* بل على تقليد من يكون العمل بهذا الحكم وظيفة له وصيا كان أو وارثا ومع التعدد واختلافهم يتعين الرجوع إلى الحاكم بلا إشكال. (البروجردي).
* بل على تقليد من كان العمل به وظيفته ومع التعدد والاختلاف يرجع إلى الحاكم. (الإمام الخميني).
* بل المدار على تقليد من يكون العمل بهذا الحكم وظيفة له وصيا كان أو وارثا. (الخوانساري).
* بل المدار على تقليد الوصي إن كان وإلا فالوارث أو اجتهادهما في جميع فروض المسألة إلا في صورة النزاع وفيها يجب الرجوع إلى الحاكم. (الشيرازي).
* بل يكفي تقليد من يجب عليه التصدي وصيا كان أو وارثا ومع التعدد واختلافهم يتعين الرجوع إلى الحاكم. (الگلپايگاني).
* الظاهر أن تقليد الميت أجنبي عن هذه المسألة ونحوها بالكلية. (النائيني).
(1) وهو الأقوى. (الفيروزآبادي).
* الوصي إنما هو نائب الميت فيما أوصى به فالعبرة بنظره وظهور كلامه ولا أثر لنظر الوصي عن تقليد أو اجتهاد. (الخوئي).
(2) أوجهها أن المدار على تقليد الوصي إذا أوصى بالحج وعلى تقليد الوارث إذا لم يوص به. (الإصفهاني).
* بل المدار على تقليد الوارث. (الخوئي).
* بل على تقليد من يكون العمل بهذا الحكم وظيفة له وصيا كان أو وارثا ومع التعدد واختلافهم يتعين الرجوع إلى الحاكم بلا إشكال. (البروجردي).
* بل على تقليد من كان العمل به وظيفته ومع التعدد والاختلاف يرجع إلى الحاكم. (الإمام الخميني).
* بل المدار على تقليد من يكون العمل بهذا الحكم وظيفة له وصيا كان أو وارثا. (الخوانساري).
* بل المدار على تقليد الوصي إن كان وإلا فالوارث أو اجتهادهما في جميع فروض المسألة إلا في صورة النزاع وفيها يجب الرجوع إلى الحاكم. (الشيرازي).
* بل يكفي تقليد من يجب عليه التصدي وصيا كان أو وارثا ومع التعدد واختلافهم يتعين الرجوع إلى الحاكم. (الگلپايگاني).
* الظاهر أن تقليد الميت أجنبي عن هذه المسألة ونحوها بالكلية. (النائيني).
(1) وهو الأقوى. (الفيروزآبادي).
* الوصي إنما هو نائب الميت فيما أوصى به فالعبرة بنظره وظهور كلامه ولا أثر لنظر الوصي عن تقليد أو اجتهاد. (الخوئي).
(2) أوجهها أن المدار على تقليد الوصي إذا أوصى بالحج وعلى تقليد الوارث إذا لم يوص به. (الإصفهاني).