العروة الوثقى - السيد اليزدي - ج ٤ - الصفحة ٤٦٧
الأصل، ولا من الثلث إذا لم يوص بالاستيجار من ذلك البلد إلا إذا أوصى بإخراج الثلث (1) من دون أن يعين مصرفه ومن دون أن يزاحم واجبا ماليا عليه.
(مسألة 94): إذا لم يمكن الاستيجار من الميقات وأمكن من البلد وجب وإن كان عليه دين الناس أو الخمس أو الزكاة فيزاحم الدين إن لم تف التركة بهما، بمعنى أنها توزع عليهما بالنسبة (2).
(مسألة 95): إذا لم تف التركة بالاستيجار من الميقات لكن أمكن الاستيجار من الميقات الاضطراري كمكة (3) أو أدنى الحل وجب (4)، نعم لو دار الأمر بين الاستيجار من البلد أو الميقات الاضطراري قدم الاستيجار من البلاد، ويخرج من أصل التركة، لأنه لا اضطرار للميت مع سعة ماله.
(مسألة 96): بناء على المختار من كفاية الميقاتية لا فرق (5) بين الاستيجار عنه وهو حي أو ميت فيجوز لمن هو معذور بعذر لا يرجى زواله أن يجهز رجلا من الميقات كما ذكرنا سابقا أيضا، فلا يلزم أن يستأجر من بلده على الأقوى وإن كان الأحوط ذلك (6).
(٤٦٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة