العروة الوثقى - السيد اليزدي - ج ٤ - الصفحة ٤٦٣
(مسألة 87): إذا تبرع متبرع بالحج عن الميت رجعت أجرة الاستيجار إلى الورثة (1)، سواء عينها الميت أو لا، والأحوط (2) صرفها في وجوه البر أو التصدق عنه، خصوصا فيما إذا عينها الميت (3) للخبر المتقدم (4).
(مسألة 88): هل الواجب الاستيجار عن الميت من الميقات أو البلد؟
المشهور وجوبه من أقرب المواقيت إلى مكة إن أمكن، وإلا فمن الأقرب إليه فالأقرب، وذهب جماعة إلى وجوبه من البلد مع سعة المال وإلا فمن الأقرب إليه فالأقرب وربما يحتمل قول ثالث وهو الوجوب من البلد مع سعة المال وإلا فمن الميقات، وإن أمكن من الأقرب إلى البلد فالأقرب. والأقوى هو القول الأول وإن كان الأحوط القول الثاني،
____________________
(1) إذا أوصى بالثلث في صرفه للحج لم تخرج الأجرة من ملكه إلى الورثة بتبرع المتبرع للحج بل تصرف في وجوه البر عنه. (الخوئي).
(2) لا يترك في الثاني لوجود النص ولقاعدة تعدد المطلوب في باب الوقف والوصية. (آقا ضياء).
(3) لا يترك الاحتياط على الكبار من الورثة في هذه الصورة. (الگلپايگاني).
* لا يترك الاحتياط في هذه الصورة لو كان المتروك وافيا بالحج وأما مع عدم وفائه به فالظاهر أنه مورث. (الخوانساري).
* لا يترك الاحتياط في هذه الصورة بل لا يخلو من قوة. (الإصفهاني).
* لا يترك الاحتياط بل لا يخلو عن قوة في هذه الصورة ولا موجب له فيما عداها كما تقدم. (النائيني).
* لا يترك الاحتياط في هذه الصورة. (الشيرازي).
(4) مفاده غير ما نحن فيه مع أنه ضعيف مخالف للقواعد لكن احتياط كبار الورثة حسن. (الإمام الخميني).
(٤٦٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة