العروة الوثقى - السيد اليزدي - ج ٤ - الصفحة ٤٥٩
الحج (1)، وفي حج التمتع الأقوى السقوط (2) وصرفها في الدين وغيره، وربما يحتمل فيه أيضا التخيير. أو ترجيح الحج (3) لأهميته أو العمرة لتقدمها، لكن لا وجه لها بعد كونهما في التمتع عملا واحدا (4)، وقاعدة الميسور لا جابر لها في المقام.
(مسألة 84): لا يجوز للورثة التصرف في التركة قبل استيجار الحج (5) إذ أكان مصرفه مستغرقا لها (6)، بل مطلقا على الأحوط (7) إلا إذا كانت
____________________
(1) لا يترك. (الگلپايگاني. الشيرازي).
* هذا الاحتياط لا يترك. (النائيني).
* بل لا يبعد وجوب تقديمه. (الإمام الخميني).
* بل لا يخلو من قوة. (البروجردي، الخوانساري).
(2) محل إشكال وترجيح الحج لا يخلو من وجه. (البروجردي).
(3) لا يترك الاحتياط بتقديم الحج. (الشيرازي).
* لا يبعد استفادته من الرواية الآتية التي أوردها في المسألة الخامسة والثمانين فلا يترك على الأحوط. (النائيني).
(4) في كونهما عملا واحدا على نحو ما ذكر تأمل والمسألة محتاجة إلى التأمل.
(الإمام الخميني).
(5) أو تأدية مقدار المصرف إلى ولي أمر الميت. (الإمام الخميني).
* أو تأدية مقدار الأجرة إلى ولي أمر الميت. (البروجردي، الگلپايگاني).
(6) ولم يعينوا مالا آخر للحج ولم يتعهدوه. (الشيرازي).
(7) لا يترك مطلقا وكذا في الدين إلا مع تأديته أو الضمان مع قبول ولي أمره ورضا الغرماء. (البروجردي).
* لا بأس بتركه ولا فرق بين الواسعة وغيرها. (الخوئي).
* لا يترك هذا الاحتياط سواء كانت واسعة أو لا. (الخوانساري).
(٤٥٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة