العروة الوثقى - السيد اليزدي - ج ٤ - الصفحة ٤٥٥
لم يكن فقد الشرائط مستندا إلى ترك المشي وإلا استقر عليه كما إذا علم أنه لو مشى إلى الحج لم يمت أو لم يقتل أو لم يسرق ماله مثلا، فإنه حينئذ يستقر عليه الوجوب، لأنه بمنزلة تفويت الشرط على نفسه، وأما لو شك في أن الفقد مستند إلى ترك المشي أولا فالظاهر عدم الاستقرار (1) للشك في تحقق الوجوب (2) وعدمه واقعا، هذا بالنسبة إلى استقرار الحج لو تركه، وأما لو كان واجدا للشرائط حين المسير فسار ثم زال بعض الشرائط في الأثناء فأتم الحج على ذلك الحال كفى حجه
____________________
تمام الحج في حقه وكذا إذا تركه واجد الشرائط ومات في زمان يعلم بأنه إن كان ذهب لأدركهما. (البروجردي).
* بل الأقوى وجوبه عليه إن كان يعلم وقوع موته بعد الإحرام ودخول الحرم فإنهما تمام الحج في حقه وكذا إذا تركه واجد الشرائط ومات في زمان يعلم بأنه إن كان ذهب لأدركهما. (الخوانساري).
* نعم لو مات يحج عنه من ماله على الأحوط. (الشيرازي).
(1) فيه إشكال بل منع. (الخوئي).
(2) ولا يتوهم في المقام جريان أصل حاكم على الأصل المزبور وهو استصحاب بقاء القدرة إلى زمان يحتاج إليها لأن ذلك صحيح لو كان الشرط القدرة الباقية إلى زمان كذا وأما لو كان الشرط هو القدرة على تمام العمل الذي هو معنى حدوثي لا بقاء فيه فالاستصحاب المذكور لا يجدي في إثبات هذا المعنى لكونه مثبتا نعم القدرة على حفظ القدرة لما كانت عين القدرة على الشئ فمجرد حصولها كاف في الشرط وهذه الجهة هي النكتة في شرطية معنى يلازم بقاءه إلى آخر العمل ومع ذلك لا يجوز للمكلف تفويته من حين التمكن على الخروج مع الرفقة. (آقا ضياء).
(٤٥٥)
مفاتيح البحث: الحج (4)، القتل (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة