العروة الوثقى - السيد اليزدي - ج ٤ - الصفحة ٤٥٣
حق الاستمتاع له عليها، بدعوى أن حجها حينئذ مفوت لحقه (1) مع عدم وجوبه عليها، فحينئذ عليها اليمين على نفي الخوف، وهل للزوج مع هذه الحالة منعها عن الحج باطنا إذا أمكنه ذلك؟ وجهان (2) في صورة عدم تحليفها. وأما معه فالظاهر سقوط حقه، ولو حجت بلا محرم مع عدم الأمن صح حجها إن حصل الأمن قبل الشروع في الإحرام، وإلا ففي الصحة إشكال (3) وإن كان الأقوى الصحة (4).
(مسألة 81): إذا استقر عليه الحج بأن استكملت الشرائط وأهمل حتى زالت أو زال بعضها صار دينا عليه، ووجب الإتيان به بأي وجه
____________________
ما كان خطرا لعرض المدعي من جهة نقص وعيب في المرأة. (الفيروزآبادي).
(1) بمعنى أنه يدعي كذب زوجته في دعواها الأمن. (الخوئي).
(2) أوجههما جواز المنع إذا كان جازما بذلك بل لا يبعد وجوبه في بعض صوره.
(الخوئي).
* لا يبعد جوازه بل وجوبه مع تشخيصه عدم المأمونية. (الإمام الخميني).
* أقواهما نعم فيما كان محققا ولم يقدر أن يمشي معها أو يدبر من يثق به ويرسله معها. (الفيروزآبادي).
* الأقرب أن للزوج المنع. (الشيرازي).
(3) لا يترك الاحتياط. (الخوانساري).
(4) بل الأقوى بطلانه إن انطبق تجريه على فعل من أفعاله وإلا فلا بأس بحجه ندبا ولا يجزي عن حجة الإسلام لعدم استطاعته حينئذ لما أشرنا إليه سابقا.
(آقا ضياء).
* فيه منع. (الشيرازي).
* في القوة إشكال، بل منع إلا إذا تمشى منها قصد القربة وانكشف عدم المانع.
(الخوئي).
(٤٥٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة