العروة الوثقى - السيد اليزدي - ج ٤ - الصفحة ٤٥٢
ولو بالأجرة مع تمكنها منها، ومع عدمه لا تكون مستطيعة، وهل يجب عليها التزويج تحصيلا للمحرم؟ وجهان (1) ولو كانت ذات زوج وادعى عدم الأمن عليها (2) وأنكرت قدم قولها (3) مع عدم البينة أو القرائن الشاهدة والظاهر عدم استحقاقه اليمين عليها إلا أن ترجع الدعوى إلى ثبوت (4)
____________________
(1) أقواهما العدم لعدم وجوب تحصيل الاستطاعة. (آقا ضياء).
* الأقوى العدم. (الشيرازي).
* الأقوى العدم إلا في بعض الموارد. (الفيروزآبادي).
* لا يبعد الوجوب إذا لم يكن حرجيا عليها. (الخوئي).
* أقواهما الوجوب مع أنه أحوط. (الگلپايگاني).
(2) مسألة الدعوى بشقوقها محتاجة إلى التأمل. (الإصفهاني).
* الدعوى بشقوقها محتاجة إلى التأمل. (الخوانساري).
(3) فيه إشكال لأن موضوع وجوب الحج كونها مأمونة وهو غير الخوف على نفسها حتى يقال إنها من الدعاوي التي لا تعلم إلا من قبلها فإن ادعت مأمونيتها وادعى الزوج كونها في معرض الخطر فالظاهر الرجوع إلى التداعي وفي المسألة صور في بعضها تصير المرأة مدعية وفي بعضها بالعكس ولا يسعها المجال. (الإمام الخميني).
* إن ادعى الزوج أن المرأة فيها عيب ونقص يقتضي هتك العرض وإلا إن كان مقصوده أن المرأة مأمونة في حد نفسها لكن لا تقدر على حفظ نفسها في الركوب والنزول وفي المنازل فالقول قول الزوج. (الفيروزآبادي).
* إن كان المراد عدم خوف المرأة حيث إنه لا يعلم إلا من قبلها وأما إن كان المراد كون الطريق مأمونا فالنزاع يرجع إلى التداعي. (الگلپايگاني).
* في رجوع هذا النزاع إلى باب التداعي أو المدعي والمنكر إشكال. (النائيني).
(4) أو خطر العرض والناموس مع أن الأقوى اليمين على الزوج في غير
(٤٥٢)
مفاتيح البحث: الزوج، الزواج (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة