العروة الوثقى - السيد اليزدي - ج ٤ - الصفحة ٤٤١
المتبرع (1) عنه في صورة وجوب الاستنابة، وهل يكفي الاستنابة من الميقات كما هو الأقوى في القضاء عنه بعد موته؟ وجهان، لا يبعد الجواز حتى إذا أمكن ذلك في مكة مع كون الواجب عليه هو التمتع، ولكن الأحوط (2) خلافه لأن القدر المتيقن من الأخبار الاستنابة من مكانه، كما أن الأحوط (3) عدم كفاية التبرع عنه لذلك أيضا.
(مسألة 73): إذا مات من استقر عليه الحج في الطريق فإن مات بعد الإحرام ودخول الحرم أجزأه عن حجة الإسلام، فلا يجب القضاء عنه، وإن مات قبل ذلك وجب القضاء عنه وإن كان موته بعد الإحرام على المشهور الأقوى، خلافا لما عن الشيخ وابن إدريس فقالا بالإجزاء حينئذ أيضا، ولا دليل لهما على ذلك إلا إشعار بعض الأخبار كصحيحة بريد العجلي حيث قال فيها بعد الحكم بالإجزاء إذا مات في الحرم: وإن
____________________
(1) مبني على عدم إجزاء الندب عن الواجب وهو قوي وحاصل الفرق بين المتبرع وما نحن فيه أن حصول الحج حال وجوب الاستنابة في الأول وندبه في الثاني. (الفيروزآبادي).
* بل الظاهر العدم. (الإصفهاني).
* في الكفاية إشكال، بل منع. (الخوئي).
* محل تأمل وكذا الاستنابة من الميقات. (البروجردي).
* بل الظاهر عدم الكفاية وفي كفاية الاستنابة من الميقات إشكال وإن كان الأقرب كفايتها. (الإمام الخميني).
(2) لا يترك. (الإصفهاني، الخوانساري).
* هذا الاحتياط لا يترك. (النائيني).
(3) لا يترك. (الخوانساري).
(٤٤١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة