العروة الوثقى - السيد اليزدي - ج ٤ - الصفحة ٤٤٤
مع أنه على الثاني يلزم بقاء الحكم فيمن استقر عليه بلا دليل، مع أنه مسلم بينهم، والأظهر الحكم بالإطلاق، إما بالتزام وجوب القضاء في خصوص هذا المورد من الموت في الطريق كما عليه جماعة وإن لم يجب إذا مات مع فقد سائر الشرائط، أو الموت وهو في البلد، وإما بحمل الأمر بالقضاء على القدر المشترك (1) واستفادة الوجوب فيمن استقر عليه من الخارج، وهذا هو الأظهر، فالأقوى جريان الحكم
____________________
في ذمته بلا نظر إلى كون اشتغال ذمته بنحو اللزوم أو الاستحباب وحينئذ فقضية عدم استقرار وجوبه إذا كان اشتغال ذمته بالحج ندبيا فلا يقتضي ذلك الاجتزاء به فريضة ولازمه كون الأمر بقضائه أيضا تبع هذه القضية فمع عدم استقرار الحج لا يجدي مثل هذا الأمر في وجوب قضائه كما هو ظاهر والله العالم. (آقا ضياء).
(1) حمل الأمر على القدر المشترك صرف للظاهر من غير صارف فإن ما ذكره في صدر الكلام من قوله: لا وجه لوجوب القضاء، استحسان عقلي بل استبعاد قضائه كصوم المسافر خصوصا في السفر الواجب إن مات بعد رمضان في أول شوال مثلا فيقضى عنه كما عليه جمع بمقتضى النص وقد لا يجب القضاء مع عدم الوجوب وعدم التمكن من القضاء كصوم المريض إن لم يبرأ ومات وكذا صوم الحائض إن ماتت المرأة في أول شوال فالمناط ظهور الدليل ويستكشف الفقيه الماهر عن كلامهم (عليهم السلام) أن القضاء ليس منحصرا في مورد فوت الواجب بعد وجوبه بل شرعية القضاء قد يكون في مورد فوت مصلحة الوجوب كما ذكرنا بعض أمثلته. (الفيروزآبادي).
(٤٤٤)
مفاتيح البحث: الموت (3)، الوجوب (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة