العروة الوثقى - السيد اليزدي - ج ٤ - الصفحة ٤٤٠
من الاستنابة (1)، ولو استناب مع كون العذر مرجو الزوال لم يجز (2) عن حجة الإسلام فيجب عليه بعد زوال العذر، ولو استناب مع رجاء الزوال وحصل اليأس (3) بعد عمل النائب فالظاهر الكفاية (4)، وعن صاحب المدارك عدمها ووجوب الإعادة، لعدم الوجوب مع عدم اليأس فلا يجزي عن الواجب، وهو كما ترى، والظاهر كفاية حج
(٤٤٠)
مفاتيح البحث: الحج (2)، اليأس (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة