العروة الوثقى - السيد اليزدي - ج ٤ - الصفحة ٤٢٩
ووجوب ذلك الواجب مانع، وكذلك النهي المتعلق بذلك المحرم مانع ومعه لا أمر بالحج (1) نعم لو كان الحج، مستقرا عليه وتوقف الإتيان به
____________________
لا يتصور التفكيك بين جهات المقدمة إذ هي بجميع جهاتها مقدمة لوجوده لأن بانفتاح باب عدم من أنحاء عدمه يترتب عدم مبغوضيته وطرد مثل هذا المعنى يقتضي سد جميعها وحينئذ لا يتصور فيه جهة قابلة لطرو الوجوب عليه فتدبر فإنه دقيق رقيق. (آقا ضياء).
* مقصود المصنف (رحمه الله) أن وجوب الحج مشروط بعدم وجوب شئ آخر وعدم حرمة شئ آخر مزاحمين له أي لا يتمكن رعايتهما مع إتيان الحج بخلاف وجوب ذلك الواجب أو حرمة ذلك الحرام فإنه مطلق فلا يجب الحج فإنهما يمنعان عن وجوبه ولا يخفى أن الاشتراط والإطلاق نسبيان والحج بالنسبة إلى ما ثبت اشتراطه به مشروط وبالنسبة إلى غيره مطلق فمثل الصحة وتخلية السرب والزاد والراحلة شرط وأما عدم حرمته ليس في لسان الدليل شرطا بل هو كعدم وجوب الحج بالنسبة إلى وجوب هذا الشئ فالباب باب المزاحمة ولا بد من رعاية الأهم فرب مورد يلزم ترك هذا الواجب كالوفاء بالقسم على شرب شئ لذيذ في كل يوم في قصر داره بحذاء بستانه وتقديم السبب لا يوجب التقديم كما حقق في محله نعم إن كان ذلك الحكم رافعا لموضوع الاستطاعة عرفا فهو مطلب آخر. (الفيروزآبادي).
* ليس المانع هنا مانعا شرعيا كالحدث في الصلاة بل هو مانع عقلي يدور الترجيح فيه مدار الأهم ومع التساوي فالتخيير. (كاشف الغطاء).
* بل يقدم سائر الواجبات على الحج من باب التزاحم مع إحراز الأهمية كما مر وكذا ترك الحرام وعليه فالأقوى في المسألة الإجزاء كما في صورة الاستقرار. (الگلپايگاني).
(1) بل الأمر به موجود إن كان الحج أهم منه، وإن كان غيره أهم فالحج أيضا
(٤٢٩)
مفاتيح البحث: الحج (2)، النهي (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 423 424 425 426 427 429 430 431 432 433 434 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة