العروة الوثقى - السيد اليزدي - ج ٤ - الصفحة ٤٣٥
من المباشرة مع عدم استقراره عليه ففي وجوب الاستنابة (1) وعدمه قولان، لا يخلو أولهما (2) عن قوة (3) لإطلاق الأخبار المشار إليها، وهي وإن كانت مطلقة (4) من حيث رجاء الزوال وعدمه لكن المنساق (5) من بعضها ذلك، مضافا إلى ظهور الإجماع على عدم الوجوب مع رجاء الزوال (6)، والظاهر فورية (7) الوجوب كما في صورة المباشرة، ومع بقاء العذر إلى أن مات يحزيه حج النائب فلا يجب القضاء عنه وإن كان مستقرا عليه، وإن اتفق ارتفاع العذر بعد ذلك فالمشهور أنه يجب عليه مباشرة (8) وإن كان بعد إتيان النائب،
____________________
(1) مع رجاء زوال العذر. (الفيروزآبادي).
(2) بل ثانيهما. (الإمام الخميني).
(3) بل الأقوى ثانيهما لمعارضة المطلقات المزبورة بأصرح منها في الندب فراجع الجواهر وغيره في مدرك المسألة. (آقا ضياء).
* لا قوة فيه نعم هو أحوط. (الخوانساري).
* لا قوة فيه لكنه أحوط. (الگلپايگاني).
(4) لا إطلاق في ما دل على الوجوب منها. (الخوئي).
(5) لكنه لا يصلح لتقييد المطلق منها والإجماع غير محقق فلا يترك الاحتياط.
(الگلپايگاني).
(6) لا يترك الاحتياط بعد معلومية الإجماع مع إطلاق الدليل. (الفيروزآبادي).
(7) الحكم فيها مبني على الاحتياط. (الإمام الخميني).
(8) وهو المنصور. (الإصفهاني).
(٤٣٥)
مفاتيح البحث: الموت (1)، الحج (1)، الوجوب (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة