العروة الوثقى - السيد اليزدي - ج ٤ - الصفحة ٤٦٥
(مسألة 90): إذا أوصى بالبلدية أو قلنا بوجوبها مطلقا فخولف واستؤجر من الميقات (1) أو تبرع عنه متبرع منه برئت ذمته (2) وسقط الوجوب من البلد، وكذا لو لم يسع المال إلا من الميقات.
(مسألة 91): الظاهر أن المراد من البلد (3) هو البلد الذي مات فيه، كما يشعر به (4) خبر زكريا بن آدم: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن رجل مات وأوصى بحجة، أيجزيه أن يحج عنه من غير البلد الذي مات فيه؟
فقال (عليه السلام): ما كان دون الميقات فلا بأس به. مع أنه آخر مكان كان مكلفا
____________________
(1) لكن الإجارة لو كانت من مال الميت يحكم ببطلانها. (الخوئي).
(2) إذا لم يكن النائب حين الحج عالما بوجوب البلدية ويكون حجه موجبا لتعذرها وإلا فصحته لا يخلو من إشكال. (البروجردي).
(3) هذه الاحتمالات إنما هي على فرض وجوب البلدي شرعا أوصى به أو لا ولا دليل على ترجيح بعضها وإن كان ما قواه جدا أضعف الاحتمالات ولا يبعد التخيير بين بلد الاستيطان وبلد الموت وخبر زكريا بن آدم ورد في الوصية كما أن ما ورد فيه لفظ البلد أيضا إنما هو في الوصية المحتمل فيه الانصراف وأما على فرض وجوب البلدي لأجل الوصية فهو تابع للانصراف والقرائن.
(الإمام الخميني).
* تقدم كفاية الميقاتية مع عدم الوصية وأما إذا أوصى فالمتبع هو ظهور الوصية، ويختلف ذلك باختلاف الموارد. (الخوئي).
(4) في الاستدلال به وبالوجه الثاني نظر وفي الثاني نظر أوضح. (الفيروزآبادي).
* لا إشعار فيه أصلا بل هو على العكس أدل نعم في صحيح محمد بن أبي (1) في بعض الأخبار فمن منزله. (الفيروزآبادي).
(2) ويحتمل كون المدار على أقرب الأماكن والبلدان إلى الميقات لأنه المتيقن من صرف المال في الوصية بعد الجزم بعدم وجوب الاحتياط في المقام لمكان الضرر بل الحرج خصوصا مع وجود الصغار في الورثة الموجب لمراعاة حقوقهم مهما أمكن في التركة. (آقا ضياء).
(3) في القوة منع. (الإصفهاني).
* لا قوة فيه على ذاك القول كما أن الأول ليس بظاهر أيضا إلا أن يكون مات في أثناء مسافرته إلى الحج فيتعين على هذا القول الاستنابة منه. (البروجردي).
* لا قوة فيه. (الگلپايگاني).
(1) في الاستثناء نظر. (الفيروزآبادي).
(2) تقدم أن الحج يقدم. (الخوئي).
(3) والأحوط حينئذ مع الإمكان استيجار من يكون ميقاته هناك. (الگلپايگاني).
(4) والأحوط حينئذ استيجار من يكون ميقاته هناك. (البروجردي).
* ما ورد من إجزاء الميقات الاضطراري قاصر عن شمول الفرض. (الخوئي).
(5) الظاهر الفرق بينهما كما ذكرنا سابقا. (الإصفهاني).
(6) لا يترك. (البروجردي).
(٤٦٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة