العروة الوثقى - السيد اليزدي - ج ٤ - الصفحة ٤٨١
تخلف الشرط؟ قلت: الفرق أن في ذلك المقام المعاملة على تقدير صحتها مفوتة لوجوب العمل بالشرط، فلا يكون العتق واجبا بعد البيع لعدم كونه مملوكا له، بخلاف المقام حيث إنا لو قلنا بصحة الإجارة لا يسقط وجوب الحج عن نفسه فورا، فيلزم اجتماع أمرين متنافيين (1) فعلا، فلا يمكن أن تكون الإجارة صحيحة، وإن قلنا: إن النهي التبعي لا يوجب البطلان، فالبطلان من جهة عدم القدرة على العمل لا لأجل النهي عن الإجارة، نعم لو لم يكن متمكنا من الحج عن نفسه يجوز له أن يؤجر نفسه للحج عن غيره، وإن تمكن بعد الإجارة عن الحج (2) عن نفسه لا تبطل إجارته (3) بل لا يبعد صحتها لو لم يعلم باستطاعته (4) أو لم يعلم بفورية الحج (5) عن نفسه فآجر نفسه للنيابة ولم يتذكر إلى أن فات
____________________
(1) يرتفع التنافي كما في سائر موارد التزاحم إما بعدم الأمر وكفاية المحبوبية أو بالترتب كما قرر في محله ولا خصوصية زائدة في المقام. (كاشف الغطاء).
(2) هذا إذا كان التمكن متوقفا على صحة الإجارة وأما لو لم يكن كذلك كما لو حصل له المال من جهة أخرى بعد الإجارة فيكشف ذلك عن بطلانها. (الخوئي).
(3) بل التمكن يكشف عن بطلان الإجارة كما أن الصحة مع عدم العلم أيضا محل إشكال. (الگلپايگاني).
(4) محل إشكال بل منع. (الإمام الخميني).
* لا فرق في البطلان بين العلم بالاستطاعة أو الفورية وعدمه. (الخوانساري).
* صحتها مع عدم العلم. أيضا محل إشكال. (البروجردي).
(5) إلا إذا كان مقصرا كما تقدم. (النائيني).
* إن لم يكن مقصرا. (الشيرازي).
* فيما إذا كان معذورا. (الخوئي).
(٤٨١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة