العروة الوثقى - السيد اليزدي - ج ٤ - الصفحة ٤٩٢
والمملوك لا يبعد الإلحاق (1) باليمين لخبر قرب الإسناد (2) عن جعفر وعن أبيه (عليهما السلام) أن عليا (عليه السلام) كان يقول: ليس على المملوك نذر إلا بإذن مولاه، وصحيح ابن سنان (3) عن الصادق (عليه السلام) ليس للمرأة مع زوجها أمر في عتق ولا صدقة ولا تدبير ولا هبة ولا نذر في مالها إلا بإذن زوجها إلا في حج أو زكاة أو بر والديها أو صلة قرابتها. وضعف الأول منجبر بالشهرة، واشتمال الثاني على ما لا نقول به لا يضر، ثم هل الزوجة تشمل المنقطعة أو لا؟ وجهان (4) وهل الولد يشمل ولد الولد
____________________
(1) بل في المملوك إلحاقه بمقتضى القاعدة الجارية في المقامين بل خبر النذر ظاهر في كون الإذن شرطا فمع عدم الفصل بينهما يشكل ما أفاده في اليمين بل الظاهر من رواية اليمين منع حدوث اليمين مع الزوج الحاكي عن وجوده بلا تقدير فهو بهذا الإطلاق لا يكون مرادا فالقدر الخارج يمينه مع إذنه السابق فيبقى الباقي تحته ومنه يظهر عدم صحة الفضولي فيها أيضا كما لا يخفى هذا.
(آقا ضياء).
(2) الرواية صحيحة فيتعين العمل بها في موردها. (الخوئي).
(3) ظاهر الصحيحة بقرينة استثناء الحج وما بعده: أنها في مقام بيان الكبرى الكلية وهي المنع عن تصرفات الزوجة في مالها إلا بإذن زوجها، فلا بد من حملها على الجهة الأخلاقية فلا مجال لما في المتن. (الخوئي).
(4) عدم الشمول هو الأظهر. (الشيرازي).
* أوجههما الشمول وكذا الحكم في الولد. (الخوئي).
* لا تشمل إلا إذا نافى حق استمتاعه نعم ولد الولد حكمه حكم الولد.
(كاشف الغطاء).
* الظاهر فيه وفي تاليه العدم. (الإصفهاني).
* الأقوى عدم وجوبه عليه لعد لزوم تسبيبه وإذنه لتحصيل شرط الوجوب
(٤٩٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة