العروة الوثقى - السيد اليزدي - ج ٤ - الصفحة ٤٩٥
(مسألة 4): الظاهر عدم الفرق في الولد بين الذكر والأنثى، وكذا في المملوك والمالك، لكن لا تلحق الأم بالأب (1).
(مسألة 5): إذا نذر أو حلف المملوك بإذن المالك ثم انتقل إلى غيره بالإرث أو البيع أو نحوه بقي على لزومه (2).
(مسألة 6): لو نذرت المرأة أو حلفت حال عدم الزوجية ثم تزوجت وجب عليها العمل به (3)، وإن كان منافيا للاستمتاع بها (4)، وليس للزوج منعها من ذلك الفعل كالحج ونحوه، بل وكذا لو نذرت أنها لو تزوجت بزيد مثلا صامت كل خميس، وكان المفروض أن زيدا أيضا حلف
____________________
(1) ذلك في دخل إذنهما في صحة النذر وإلا ففي اعتبار عدم تأذيهما من المخالفة فيلحق به جزما لحرمة إيذائهما بفحوى الآية الشريفة. (آقا ضياء).
(2) إلا إذا كان متعلق نذره منافيا لحق المولى الثاني. (الخوئي).
(3) هذا أيضا متفرع على ما تقدم من الوجهين في انحلال النذر والحلف بمرجوحية متعلقهما عند وقوعه من حيث نفسه أو عدم انحلالهما بذلك ومقتضى ما قدمناه من أقوائية الأول انحلال نذر الزوجة بمنافاة حجها أو صومها لحق استمتاع الزوج وإن لم يكن ناذرا له فضلا عما إذا نذر ذلك.
(النائيني).
* محل إشكال وكذا في تاليه. (الخوانساري).
(الإمام الخميني).
* الظاهر عدم وجوب العمل بالحلف في هذه الصورة بل الوجوب في النذر أيضا محل إشكال. (البروجردي).
(٤٩٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة