العروة الوثقى - السيد اليزدي - ج ٤ - الصفحة ٥٠٦
إليهما سابقا الدالتان على الخروج من الثلث معرض عنهما كما قيل، أو محمولتان على بعض المحامل. وكذا إذا نذر الإحجاج من غير تقييد بسنة معينة مطلقا أو معلقا على شرط وقد حصل وتمكن منه وترك حتى مات فإنه يقضى عنه من أصل التركة (1). وأما لو نذر الإحجاج بأحد الوجوه ولم يتمكن منه حتى مات ففي وجوب قضائه وعدمه وجهان، أوجههما ذلك (2)، لأنه واجب مالي (3) أوجبه على نفسه فصار دينا، غاية الأمر أنه ما لم يتمكن معذور، والفرق بينه وبين نذر الحج بنفسه أنه لا يعد دينا مع عدم التمكن منه، واعتبار المباشرة، بخلاف الإحجاج فإنه كنذر بذل المال (4)، كما إذا قال: لله علي أن أعطي الفقراء مائة درهم ومات قبل تمكنه، ودعوى كشف عدم التمكن عن عدم
____________________
(1) بل من الثلث. (الفيروزآبادي).
(2) إذا كان جعل لله على نفسه مالا يصرف في وجود الحج من الغير وأما إذا نذر إيجاد الحج على وجه التسبيب ولم يتمكن منه حال حياته فالأوجه عدم الوجوب. (البروجردي).
* بل ثانيهما أوجه. (الفيروزآبادي).
(3) ما لم يكن الإحجاج الذي هو متعلق النذر مقدورا لا يكاد ينعقد النذر كي يصير واجبا ماليا وهكذا في نذره إعطاء مال لزيد ولم يتمكن منه، وما هو منعقد بلا احتياج إلى القدرة هو النذر المتعلق بمقدار من المال في ذمته يكون للحج أو لزيد، وذلك غير نذر الفعل الذي ليس له - تعالى - إلى فعله على فرض قدرته بلا تعلق وضع فيه بنفس المال أصلا، غاية الأمر يخرج أضداد هذا الفعل عن تحت سلطنته. (آقا ضياء).
(4) الظاهر عدم الوجوب فيه أيضا لأن المال لا يكون دينا عليه بالنذر. (الخوئي).
(٥٠٦)
مفاتيح البحث: الموت (2)، الوجوب (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة