العروة الوثقى - السيد اليزدي - ج ٤ - الصفحة ٥٠١
الإلهية ديون لله تعالى، سواء كانت مالا أو عملا ماليا أو عملا غير مالي، فالصلاة والصوم أيضا ديون لله ولهما جهة وضع، فذمة المكلف مشغولة بهما ولذا يجب قضاؤهما فإن القاضي يفرغ ذمه نفسه (1) أو ذمة الميت، وليس القضاء من باب التوبة، أو من باب الكفارة بل هو إتيان لما كانت الذمة مشغولة به، ولا فرق بين كون الاشتغال بالمال أو بالعمل، بل مثل قوله: لله على أن أعطى زيدا درهما، دين إلهي لا خلقي (2) فلا يكون الناذر مديونا لزيد بل هو مديون لله بدفع الدرهم لزيد، ولا فرق بينه وبين أن يقول: لله على أن أحج أو أن أصلي ركعتين، فالكل دين الله، ودين الله أحق أن يقضى، كما في بعض الأخبار، ولازم هذا كون الجميع من الأصل (3)، نعم إذا كان الوجوب على وجه لا يقبل بقاء شغل الذمة به بعد فوته لا يجب قضاؤه، لا بالنسبة إلى نفس من وجب عليه، ولا بعد موته، سواء كان مالا أو عملا مثل وجوب إعطاء الطعام لمن يموت من الجوع عام المجاعة، فإنه لو لم يعطه حتى مات لا يجب عليه ولا على وارثه القضاء، لأن الواجب إنما هو حفظ النفس المحترمة، وهذا لا يقبل
____________________
(1) ولكن الشأن كله في تحقق اشتغال الذمة في الواجبات الغير المؤقتة الممتدة بامتداد العمر التي لا يتصور معنى القضاء فيها فما دام المكلف حيا فهو مكلف بالأداء وليس فيه اشتغال ذمة أصلا بل هو تكليف محض وإذا مات انقطع التكليف أداء وقضاء وحيث لم يجب عليه الأداء ولا القضاء لم يجب على ورثته فالتفصيل بين المطلق وبين الموقت فيقضي في الثاني دون الأول وجيه.
(كاشف الغطاء).
(2) هذا في النذر صحيح لما استظهرنا دينيته وكذا حجة الإسلام ولا يقاس بهما سائر الواجبات. (الگلپايگاني).
(3) الملازمة ممنوعة. (الشيرازي).
(٥٠١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة