العروة الوثقى - السيد اليزدي - ج ٤ - الصفحة ٥٠٤
واجبا عليه (1) من الأول، إلا أن يكون نذره منصرفا إلى بقاء حياته حين حصول الشرط.
(مسألة 11): إذا نذر الحج وهو متمكن منه فاستقر عليه (2) ثم صار معضوبا (3) لمرض أو نحوه أو مصدودا بعدو أو نحوه فالظاهر (4) وجوب استنابته حال حياته لما مر من الأخبار (5) سابقا في وجوبها، ودعوى اختصاصها بحجة الإسلام (6) ممنوعة كما مر
____________________
(1) لا يعقل الوجوب ولو على نحو التعليق إذا كان المكلف في ظرف الواجب غير قادر فضلا عن كونه غير موجود ولكن يمكن أن تبنى المسألة على قضية الكشف الحقيقي أو النقل في باب الفضولي فإذا جعلنا حصول المعلق عليه كاشفا عن الوجوب حقيقة عند النذر وجب القضاء عنه إذ قد استقر عليه في حياته حينئذ وإن جعلنا حصوله سببا للوجوب لم يجب. (كاشف الغطاء).
(2) ولو بمضي عامه عليه قادرا على إتيانه فيترك. (آقا ضياء).
(3) العضب بالمهملة ثم المعجمة الضعف والزمانة. (الإصفهاني).
* بالعين المهملة والضاد المعجمة أي زمنا عاجزا. (الفيروزآبادي).
(4) قد مر منه ما ينافي ذلك والوجوب في النذر محل إشكال والظاهر اختصاص الروايات بحجة الإسلام نعم لا يبعد إطلاق رواية محمد بن مسلم لكن لا تطمئن به النفس ودعوى الانصراف غير بعيدة وأما دعوى إلقاء الخصوصية من الأخبار فغير وجيهة بعد وضوح الخصوصية في حجة الإسلام التي مما بني عليها الإسلام وهي شريعة من شرائع الإسلام. (الإمام الخميني).
(5) لا يمكن استفادة وجوب الاستنابة منها في غير حجة الإسلام. (الخوئي).
(6) وعلى اختصاص المورد بها كما هو الظاهر يمكن دعوى انفهام العموم بإلغاء الخصوصية مع أن الاستنابة مطابق للقاعدة على ما استظهرنا من تعلق النذر على نحو الدين فإنه بعد الاستقرار لا بد من أدائه بنفسه إن كان متمكنا
(٥٠٤)
مفاتيح البحث: الحج (2)، الوجوب (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة