العروة الوثقى - السيد اليزدي - ج ٤ - الصفحة ٥٠٧
الانعقاد ممنوعة (1)، ففرق بين إيجاب مال على نفسه أو إيجاب عمل مباشري وإن استلزم صرف المال، فإنه لا يعد دينا عليه بخلاف الأول (2).
(مسألة 13): لو نذر الإحجاج معلقا على شرط كمجئ المسافر أو شفاء المريض فمات قبل حصول الشرط مع فرض حصوله بعد ذلك وتمكنه منه قبله (3) فالظاهر وجوب القضاء عنه (4) إلا أن يكون مراده التعليق على ذلك الشرط مع كونه حيا حينه، ويدل على ما ذكرنا خبر مسمع بن عبد الملك فيمن كان له جارية حبلى فنذر إن هي ولدت غلاما أن يحجه أو يحج عنه، حيث قال الصادق (عليه السلام) بعد ما سئل عن هذا: إن رجلا نذر في ابن له إن هو أدرك أن يحجه أو يحج عنه، فمات الأب وأدرك الغلام بعد، فأتى رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) فسأله عن ذلك، فأمر رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) أن يحج عنه، مما ترك أبوه، وقد عمل به جماعة (5)، وعلى ما ذكرنا
____________________
(1) مبرهنة واضحة. (الفيروزآبادي).
(2) بل الأقوى في الأول أيضا عدم الوجوب إلا إذا جعل لله على نفسه مالا وقلنا بصحة نذر النتيجة لكنه محل تأمل. (الگلپايگاني).
(3) بناء على ما اختاره في المسألة السابقة لا فرق بين تمكنه منه قبله وعدمه.
(البروجردي).
(4) فيه تأمل إلا أن يكون خبر مسمع معتبرا. (الفيروزآبادي).
* لكنه يخرج من الثلث. (الخوئي).
(5) عمل الجماعة إنما هو في الفرع الذي سأل مسمع أبا عبد الله (عليه السلام) عن حكمه وهو تعليق النذر على ما إذا ولدت غلاما مع تتميمه بما يدل عليه ذيله من موت الناذر قبلها ومع جعل الولادة عبارة عن كونه رزق غلاما منها وهو حينئذ مطابق للقاعدة وأما ما في ذيله من تعليق النذر على إدراك الغلام وهو محل
(٥٠٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة