العروة الوثقى - السيد اليزدي - ج ٤ - الصفحة ٤٨٣
التداخل بالإجماع كيف وإلا لزم كفاية الحج عن الغير أيضا عن حجة
____________________
قصده وإن كان المقصود وجوبه فالمفروض أنه لا يعتبر قصد الوجه وإن كان المقصود أن عليه شيئين وهو قصد شيئا معينا في الواقع كيف يكفي عما لم يقصده فالمفروض تسليم وحدة الحقيقة وليس هذا إلا لاختلاف الطلب وليس هنا تعدد طلب وعلى الفرض إن كانت الحقيقة الكلية الواحدة أرادها المولى مرة حتما ومرة أخرى ندبا فإذا أتى بها مرة على نحو ينطبق عليها ففي المرة الأولى سقط الحتم والإلزام القهري ولا يمكن أن يقال ما سقطت شدة إرادتي لهذه الحقيقة وهذا الذي فعلت يكون موردا لإرادتي الحقيقة لعدم تعيين الفرد في الكلي قبل وجوده وبعد وجوده يحصل الغرض والمراد قهرا وتبقى إرادته الحقيقة ورجحان إتيان الطبيعة مرة أخرى. وإن كان المقصود أنه قصد الخلاف لأنه قصد الندب والحج واجب فالجواب أنه لا يضر إلا أن يكون على وجه التقييد بأن يكون عمله ساقطا عن عنوان الطاعة المطلقة وكونه ملتفتا بالدقة ومغرضا مع مولاه ومعلوم في المقام أنه ليس كذلك فإنه مشتبه بتخيل إمكان بقاء الفرد الواجب والإتيان بالإشارة إلى الفرد المستحب المطلوب فعلا مع أنه اشتباه من وجهين أحدهما تخيل الأمرين وجوبي وندبي والثاني إمكان قصد المصنف (قدس سره) بعد تسليم إيجاد الحقيقة لم يخرج عن عهدة الجواب. (الفيروزآبادي).
* ذلك كذلك إذا كان إتيانه بداعي شخص أمره بنحو التقييد وإلا فلا قصور في وقوعه عن حجة الإسلام مع عدم قصدية حقيقته وإلا فيكشف ذلك عن اختلاف الحقيقة وهو خلاف مفروضه وحينئذ فما عن الشيخ (قدس سره) هو الأقوى في فرض عدم الإخلال بالقربة لولا قيام الإجماع على عدم قصدية حجة الإسلام. (آقا ضياء).
(٤٨٣)
مفاتيح البحث: الحج (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة