العروة الوثقى - السيد اليزدي - ج ٤ - الصفحة ٤٧٣
(مسألة 105): إذا علم استطاعة الميت مالا ولم يعلم (1) تحقق سائر الشرائط في حقه فلا يجب القضاء (2) عنه، لعدم العلم بوجوب الحج عليه لاحتمال فقد بعض الشرائط.
(مسألة 106): إذا علم استقرار الحج عليه ولم يعلم أنه أتى به أم لا، فالظاهر وجوب (3) القضاء عنه لأصالة بقائه في ذمته، ويحتمل (4) عدم وجوبه عملا بظاهر حال المسلم (5)، وأنه لا يترك ما وجب عليه فورا،
____________________
* تقدم أن تقليد الميت لا أثر له. (الخوانساري).
* قد مر ما هو المدار في " المسألة 100 ". (الشيرازي).
* تقدم أن الأقوى هو الثاني مطلقا. (النائيني).
(1) ولو كان بالأصل. (الخوئي).
(2) إلا إذا اقتضى الأصل إحراز الشرط المشكوك فيه. (الإمام الخميني).
* بل يرجع إلى ما هو مقتضى الأصل في تحقق الشرط أو عدمه. (الإصفهاني، البروجردي، الخوانساري).
* مع عدم سبق وجود سائر الشرائط وإلا فاستصحاب بقاء الجميع إلى حين الموت محكمة. (آقا ضياء).
* إذا كان الأصل نافيا حصول الشرط المشكوك فيه ولو انعكس الأمر وجب القضاء. (النائيني).
(3) بل الأحوط. (الفيروزآبادي).
* قد تقدم الكلام في باب الزكاة ما ينفعك في المقام. (الخوانساري).
فيما يجب فورا ولو لم يكن مؤقتا إذ في تطبيق هذه القاعدة على الواجبات
(٤٧٣)
مفاتيح البحث: الحج (2)، الموت (1)، الوجوب (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة