العروة الوثقى - السيد اليزدي - ج ٤ - الصفحة ٢١٣
والزوجة ما ذكرنا من الإخراج عنهما حينئذ أيضا.
(مسألة 9): الغائب عن عياله الذين في نفقته يجوز أن يخرج عنهم.
بل يجب إلا إذا وكلهم (1) أن يخرجوا من ماله الذي تركه عندهم أو أذن لهم في التبرع عنه (2).
(مسألة 10): المملوك المشترك بين مالكين زكاته عليهما (3) بالنسبة إذا كان في عيالهما معا وكانا موسرين، ومع إعسار أحدهما تسقط وتبقى حصة الآخر (4) ومع إعسارهما تسقط عنهما، وإن كان في عيال أحدهما وجبت عليه مع يساره، وتسقط عنه وعن الآخر مع إعساره وإن كان الآخر موسرا، لكن الأحوط إخراج حصته (5) وإن لم يكن في عيال
____________________
(1) وكان واثقا بأنهم يخرجونها عنه. (البروجردي).
* هذا فيما إذا كان واثقا بأنهم يؤدون عنه. (الخوئي).
* ووثق بأدائهم. (الحكيم).
* مع كونهم مورد وثوقه في التأدية. (الإمام الخميني).
* مع الوثوق بإخراجهم. (الگلپايگاني).
* مجرد التوكيل أو الإذن في التبرع غير مسقط بل لا بد من الوثوق بالتأدية.
(الشيرازي).
(2) مشكل كما مر. (الگلپايگاني).
(3) على إشكال أحوطه ذلك. (البروجردي، الخوانساري).
* على الأحوط فيه وفي بقاء حصة الموسر مع عسر الشريك. (الإمام الخميني).
* على الأحوط. (الحائري).
(4) على الأحوط. (الحكيم).
(5) لا يترك الاحتياط. (الفيروزآبادي).
(٢١٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة