العروة الوثقى - السيد اليزدي - ج ٤ - الصفحة ٢٠٩
صار وقت الخطاب عيالا لغيره، ولا فرق في السقوط عن نفسه بين أن يخرج عنه من وجبت عليه أو تركه عصيانا أو نسيانا، لكن الأحوط الإخراج عن نفسه (1) حينئذ، نعم لو كان المعيل فقيرا والعيال غنيا فالأقوى (2) وجوبها على نفسه، ولو تكلف المعيل الفقير بالإخراج على الأقوى (3)
____________________
(1) لا يترك الاحتياط. (الحائري).
* هذا الاحتياط لا يترك. (آل ياسين).
* لا يترك. (الحكيم، الشيرازي).
* لا يترك الاحتياط في فرض النسيان ونحوه مما يسقط معه التكليف واقعا.
(الخوئي).
(2) في القوة نظر لمانعية عيلولة الغير عن توجه الخطاب إليه وإن لم تجب على الغير لفقره وتوهم أن تكليف المعيل من باب التحمل عنه المنصرف بصورة وجوبه عليه ولازمه حينئذ وجوبه على نفسه مع عدم الوجوب على غيره مدفوع لعدم دليل واف بهذه الخصوصية كما لا يخفى والأصل البراءة عنه لولا دعوى الشك في سقوط التكليف عنه لمانعية العيلولة بعد البناء على استفادة وجوب الفطرة من العمومات على ما عرفت من أنه ديدن الأصحاب وحينئذ لا تخلو المسألة عن إشكال فلا يترك الاحتياط فيه.
(آقا ضياء).
* بل الأحوط. (الگلپايگاني).
* بل الأقوى عدم وجوبها عليه. (الإمام الخميني).
* بل الأحوط. (الشيرازي).
* القوة غير ثابتة نعم هو أحوط سواء تكلف من عاله بإخراجها عنه أم لا.
(البروجردي).
(3) بل على الأحوط. (الگلپايگاني).
(٢٠٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة