العروة الوثقى - السيد اليزدي - ج ٤ - الصفحة ٢٠٨
عنه أيضا حيث إن بعض العلماء اكتفى في الوجوب عليه مجرد صدق اسم الضيف (1)، وبعضهم اعتبر كونه عنده تمام الشهر، وبعضهم العشر الأواخر وبعضهم الليلتين الأخيرتين، فمراعاة الاحتياط أولى، وأما الضيف النازل بعد دخول الليلة فلا تجب الزكاة عنه (2) وإن كان مدعوا قبل ذلك.
(مسألة 1): إذا ولد له ولد أو ملك مملوكا أو تزوج بامرأة قبل الغروب من ليلة الفطر أو مقارنا (3) له وجبت الفطرة عنه إذا كان عيالا له، وكذا غير المذكورين ممن يكون عيالا، وإن كان بعده لم تجب، نعم يستحب الإخراج عنه إذا كان ذلك بعده وقبل الزوال من يوم الفطر.
(مسألة 2): كل من وجبت فطرته على غيره سقطت عن نفسه وإن كان غنيا وكانت واجبة عليه لو انفرد، وكذا لو كان عيالا لشخص ثم
____________________
* مر الكلام فيه. (الإمام الخميني).
* إذا شك في صدق الإنفاق أيضا وأما مع الصدق فالظاهر وجوبها على المنفق.
(الگلپايگاني).
(1) قول بعض العلماء لا يخلو من قوه. (الجواهري).
* وهو غير بعيد وإن كان الاحتياط بإخراجه عن نفسه أيضا حيث لا يصدق العيلولة لا يترك. (آل ياسين).
* وهو الأظهر. (الشيرازي).
(2) هذا فيما إذا لم يصدق عليه العيلولة لا يتوقف عليه. (الخوئي).
(3) في الوجوب حينئذ نظر. (الحكيم).
* بل بعده أيضا على ما تقدم في غير الولد. (الخوئي).
* على الأحوط. (الشيرازي).
(٢٠٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة