العروة الوثقى - السيد اليزدي - ج ٤ - الصفحة ٢٠٣
كان قنا أو مدبرا أو أم ولد أو مكاتبا (1) مشروطا أو مطلقا ولم يؤد شيئا فتجب فطرتهم على المولى (2) نعم لو تحرر من المملوك شئ وجبت عليه وعلى المولى بالنسبة (3) مع حصول الشرائط.
الرابع: الغني وهو أن يملك قوت سنة له ولعياله زائدا على ما يقابل الدين (4) ومستثنياته فعلا أو قوة بأن يكون له كسب يفي بذلك، فلا تجب
____________________
اللهم عليه لعدم إطلاق في أدلة وجوب الزكاة لأن خطاباتها بين كونها في مقام الإهمال وبيان تشريع الحكم وبين كونها في بيان حكم آخر من مثل فيما سقت السماء العشر ولكن الإنصاف أن ديدن الأصحاب في إثبات الوجوب لأصناف المكلفين لا يدور إلا مدار المانع بلا تشكيك منهم في اقتضاء عمومات أن الله جعل في مال الأغنياء، وأمثال هذا المضمون في باب الفطرة أيضا عموم الوجوب لأنحاء المكلفين وإن كان هذا الخطاب من سائر الجهات مجملة محضة كما لا يخفى. (آقا ضياء). [إلا] سيده بخلاف ما لو لم نقل بالاشتراط فيجب على العبد زكاته وزكاة من يعوله أن يقال: إن عدم قيام الدليل على اشتراط الحرية لا يوجب الزكاة (1) لا يخلو من إشكال وكذا في حكم المحرر بعضا والأمر سهل. (الإمام الخميني).
* الأحوط بل الأظهر فيه الإخراج ولا سيما إذا تحرر بعضه. (الخوئي).
(2) مع العيلولة وإن كان بدونها أيضا أحوط. (الگلپايگاني).
(3) على المشهور. (الحكيم).
(4) فيه نظر كما تقدم خصوصا إذا لم يكن معجلا. (آقا ضياء).
* إذا كان يحل عليه في تلك السنة. (البروجردي).
* الحال عليه في هذه السنة. (الگلپايگاني). (1) هذا الاحتياط لا يترك. (الجواهري).
* لا يترك. (الخوانساري، الشيرازي، الخوئي).
(2) في القوة تأمل. (الجواهري).
(3) على الإشكال الذي مر في زكاة المال. (آل ياسين).
* على إشكال فيه بل منع كما في زكاة المال. (الخوئي).
(4) وفائدة وجوبها عليه هي ولاية الحاكم على أخذها منه في حال كفره كما في زكاة المال. (النائيني).
(٢٠٣)
مفاتيح البحث: الكسب (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة