العروة الوثقى - السيد اليزدي - ج ٤ - الصفحة ٢٠٢
الخلقة فزكاة الفطرة أي زكاة البدن من حيث إنها تحفظه عن الموت، أو تطهره عن الأوساخ، وإما بمعنى الدين، أي زكاة الإسلام والدين، وإما بمعنى الإفطار لكون وجوبها يوم الفطر. والكلام في شرائط وجوبها ومن تجب عليه وفي من تجب عنه وفي جنسها وفي قدرها وفي وقتها وفي مصرفها فهنا فصول:
فصل في شرائط وجوبها وهي أمور:
الأول: التكليف فلا تجب على الصبي والمجنون (1) ولا على وليهما أن يؤدي عنهما من مالهما، بل يقوى سقوطها (2) عنهما بالنسبة إلى عيالهما أيضا.
الثاني: عدم الإغماء (3) فلا تجب على من أهل شوال عليه وهو مغمى عليه.
الثالث: الحرية (4) فلا تجب على المملوك وإن قلنا: إنه يملك، سواء
____________________
(1) ولو أدواريا إذا كان دور جنونه عند دخول ليلة العيد. (الإمام الخميني).
(2) لا يبعد عدم السقوط بالنسبة إلى المملوك. (الخوئي).
(3) اعتبار هذا الشرط على إطلاقه محل تأمل والاحتياط سبيل النجاة. (آل ياسين).
* فيه إشكال والاحتياط لا يترك. (الخوئي).
(4) في شرطية الحرية إشكال كما أن إلزام السيد بزكاته أيضا منوطة بعيلولته له فتظهر الثمرة في مورد يكون مالكا ولو لما ملكه مولاه على المختار ولم يكن عيالا لسيده فإنه بناء على شرطية الحرية لا زكاة عليه ولا على
(٢٠٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة