العروة الوثقى - السيد اليزدي - ج ٤ - الصفحة ٢١٦
فالظاهر الوجوب (1).
(مسألة 16): لو استأجر شخصا واشترط في ضمن العقد أن يكون نفقته عليه لا يبعد وجوب (2) إخراج فطرته، نعم لو اشترط عليه مقدار نفقته (3) فيعطيه دراهم مثلا ينفق بها على نفسه لم تجب عليه (4) والمناط الصدق العرفي في عده من عياله وعدمه.
(مسألة 17): إذا نزل عليه نازل قهرا عليه ومن غير رضاه وصار ضيفا عنده مدة هل تجب عليه فطرته أم لا؟ إشكال (5) وكذا لو عال شخصا بالإكراه والجبر من غيره (6)، نعم في مثل العامل الذي يرسله الظالم لأخذ مال منه فينزل عنده مدة ظلما وهو مجبور في طعامه
____________________
(1) الوجوب غير واضح إذ الإنفاق من مال نفسه مناف لكونه عيالا على غيره وإن كان هو الذي وهبه إياه. (البروجردي).
* مع صدق العيلولة لكن صدقها في الفرض محل إشكال. (الإمام الخميني).
* مشكل فلا يترك الاحتياط. (الگلپايگاني).
(2) مع الإنفاق عليه وإلا فمجرد الوجوب لا يوجب وجوب الإخراج. (الإمام الخميني).
(3) لا بعنوان كونها نفقة معينة المقدار وإلا فالوجوب أحوط. (الحكيم).
(4) إذا لم يكن المقدار المشروط بعنوان كونه نفقة وإلا ففيه إشكال. (الحكيم).
(5) وجوبها عليه فيهما لا يخلو من قوة. (الإصفهاني).
* الأحوط ذلك بل لا يخلو من وجه. (الإمام الخميني).
* لا يبعد الوجوب فيهما. (الگلپايگاني).
(6) وجوب الفطرة عليه فيهما لا يخلو من قوة. (الشيرازي).
* الوجوب فيهما لا يخلو عن قوة. (الجواهري).
(٢١٦)
مفاتيح البحث: الطعام (1)، الوجوب (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة