العروة الوثقى - السيد اليزدي - ج ٤ - الصفحة ٢١٧
وشرابه فالظاهر عدم الوجوب (1) لعدم صدق العيال ولا الضيف عليه (2).
(مسألة 18): إذا مات قبل الغروب من ليلة الفطر لم يجب في تركته شئ، وإن مات بعده وجب الإخراج (3) من تركته عنه وعن عياله، وإن كان عليه دين وضاقت التركة قسمت عليهما بالنسبة.
(مسألة 19): المطلقة رجعيا فطرتها على زوجها دون البائن (4) إلا إذا كانت حاملا ينفق عليها (5).
(مسألة 20): إذا كان غائبا عن عياله أو كانوا غائبين عنه وشك في حياتهم فالظاهر وجوب فطرتهم (6) مع إحراز العيلولة على فرض الحياة (7).
____________________
(1) الظاهر عدم الفرق بين هذا وسابقه. (الخوانساري).
* لا يترك الاحتياط بالإخراج. (الشيرازي) (2) فيه نظر. (الحكيم).
(3) فيه إشكال، بل منع. (الخوئي).
(4) إذا عالها وكذا البائن. (الگلپايگاني).
* الميزان العيلولة رجعية كانت أو بائنة. (الإمام الخميني).
* العبرة في وجوب الفطرة إنما هي بصدق العيلولة في الرجعية والبائن.
(الخوئي).
(5) لا فرق بينهما بعد كون المناط العيلولة دون وجوب الإنفاق. (البروجردي).
* لا فرق بينهما مع كون المناط صدق العيلولة. (الخوانساري).
* بعد أن كان المدار على صدق العيلولة فلا فرق بين البائن والرجعية. (كاشف الغطاء).
(6) العيلولة هي المناط في الزوجة مطلقا مطلقة وغير مطلقة. (الجواهري).
(7) على الأحوط. (الگلپايگاني).
(٢١٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة