العروة الوثقى - السيد اليزدي - ج ٤ - الصفحة ٢٢٨
ولو إجمالا مع تعدد ما عليه (1) والظاهر عدم وجوب تعيين من يزكى عنه (2)، فلو كان عليه أصوع لجماعة يجوز دفعها من غير تعيين أن هذا لفلان وهذا لفلان.
تم كتاب الزكاة * * *
____________________
* ولو بلا عنوان قصد خصوصية أحدهما لفرض عدم قصدية الحقيقة وعدم احتياج التقرب به إلى كون الوجود المتأتي به بداعي شخص أمره بلا تمييز بين أمره وأمر غيره بالمشخصات الخارجية كما لا يخفى هذا. (آقا ضياء) * على نحو ما مر. (الحكيم) * مر الكلام فيه فيما تقدم. (الخميني).
* بل يجب قصد عنوانه ولو مع عدم التعدد كما مر في زكاة المال. (الگلپايگاني) (1) بل ومع عدم تعدده أيضا كما مر. (البروجردي).
(2) فيه تأمل. (الحكيم).
* الأحوط التعيين. (الشيرازي).
(٢٢٨)
مفاتيح البحث: الجواز (1)، الوجوب (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة