العروة الوثقى - السيد اليزدي - ج ٤ - الصفحة ٢٢٣
(مسألة 1): لا يجوز تقديمها على وقتها في شهر رمضان على الأحوط (1) كما لا إشكال في عدم جواز تقديمها على شهر رمضان، نعم إذا أراد ذلك أعطى الفقير قرضا ثم يحسب عند دخول وقتها (2).
(مسألة 2): يجوز عزلها (3) في مال مخصوص من الأجناس أو غيرها بقيمتها (4)، وينوي حين العزل، وإن كان الأحوط (5) تجديدها حين الدفع أيضا، ويجوز عزل أقل من مقدارها أيضا فيلحقه الحكم (6) وتبقى البقية
____________________
(1) لا يبعد الاكتفاء به بعنوان التعجيل بمثله لشمول دليله كما أشرنا إلى أنحاء السنة الموجب للجمع بينهما بنحو أشرنا. (آقا ضياء).
* بل لا يخلو من قوة. (الجواهري).
* وإن كان الأقوى الجواز. (الحكيم).
* وإن كان جواز التقديم أظهر. (الخوئي).
* والأقوى جوازه. (الفيروزآبادي).
* وإن لا يبعد جوازها من أول شهر رمضان كما في بعض الأخبار لكن الأحوط أن لا يقصد الوجوب إلا يوم الفطر بعد الفجر قبل الصلاة. (الگلپايگاني).
(2) مر الحكم في تقديم الزكاة، والفطرة مثلها. (الجواهري).
(3) فلا يترك العزل مع عدم وجود المستحق أو عدم إمكان الإيصال في الوقت.
(الفيروزآبادي).
(4) الأحوط بل الأوجه الاقتصار بالأثمان. (الإمام الخميني).
* هذا إذا كانت القيمة من النقود. (الخوئي).
(5) لا يترك. (البروجردي، الإمام الخميني، الخوانساري، الشيرازي).
* يعتبر النية عند الدفع أو التمكين ويكفي استمرار الداعي بحيث يستندان إليه.
(الجواهري).
(6) على تأمل فيه. (آل ياسين).
(٢٢٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة