أصل الشيعة وأصولها - الشيخ كاشف الغطاء - الصفحة ٢٩٦
الصيد والذباحة:
الأصل في الحيوان مطلقا عند الإمامية حرمة أكله ونجاسته بالموت إذا كانت له عروق يشخب دمها عند القطع، وهو المعبر عنه عند الفقهاء بذي النفس السائلة.
ثم إن الحيوان قسمان: نجس العين ذاتا، وهو ما لا يمكن أن يطهر أبدا، كالكلب والخنزير، وطاهر العين، وهو ما عدا ذلك.
والأول لا تفارقه النجاسة، وحرمة الأكل حيا وميتا، مذكى أو غير مذكى. والثاني إذا مات بغير الذكاة الشرعية فهو نجس العين، حرام الأكل مطلقا، طيرا كان أو غيره، وحشيا أو أهليا، ذا نفس أو غير ذي نفس، أما إذا مات بالتذكية فهو طاهر العين مطلقا كما كان في حياته.
ثم إن كان من السباع أو الوحوش فهو حرام الأكل، وإن كان طاهرا، وإلا فهو حلال الأكل أيضا.
وتذكية ذي النفس تحصل شرعا بأمرين:
الأول: الصيد، ولا يحل منه إلا ما كان بأحد أمرين: الكلب المعلم الذي ينزجر إذا زجر، ويأتمر إذا أمر، ولا يعتاد أكل صيده، ويكون الرامي مسلما ويسمي عند إرساله، ولا يغيب عن عين مرسله.
أو السهم، ويدخل فيه: السيف، والرمح، والمعراض إذا خرق، وكل نصل من حديد، بل حتى البندقية إذا خرقت من حديد كانت أو غيره.
ويلزم أن يكون الرامي مسلما، وأن يسمي. فلو قتل الكلب أو السهم صيدا ومات حل أكله، ولو أدركه حيا ذكاه، ولا يحل بباقي آلات الصيد كالفهود والحبالة وغيرهما، نعم لو أدركه حيا ذكاه.
الثاني من أسباب التذكية: الذباحة الشرعية، ويشترط عندنا في
(٢٩٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الاهداء 5
2 مقدمة التحقيق 7
3 متن الكتاب 113
4 مقدمة الطبعة الثانية 115
5 مقدمة الطبعة السابعة 129
6 مدخل الطبعة الأولى 137
7 مناقشة الدكتور أحمد أمين في تقولاته 139
8 الشيعة من الصحابة 144
9 الشيعة من التابعين 149
10 مؤسسو علم النحو من الشيعة 152
11 مؤسسو علم التفسير من الشيعة 152
12 مؤسسو علم الحديث من الشيعة 152
13 مؤسسو علم الكلام من الشيعة 153
14 مؤسسو علم السير والآثار من الشيعة 154
15 مؤرخو الشيعة 154
16 شعراء الشيعة 155
17 الملوك والامراء والوزراء والكتاب الشيعة 159
18 الحديث عن الرجعة 167
19 الجنة لمن أطاع والنار لمن عصى 168
20 فرق الغلاة المنقرضة 172
21 الحديث عن عبد الله بن سبأ 179
22 نشأة التشيع 184
23 عقائد الشيعة أصولا وفروعا 210
24 وظائف العقل 218
25 التوحيد 219
26 النبوة 220
27 الإمامة 221
28 العدل 229
29 المعاد 232
30 وظيفة القلب والجسد 232
31 تمهيد وتوطئة 233
32 الصلاة 239
33 الصوم 242
34 الزكاة 243
35 الزكاة الفطرة 244
36 الخمس 245
37 الحج 247
38 الجهاد 249
39 الامر بالمعروف والنهي عن المنكر 251
40 المعاملات 252
41 عقود النكاح 253
42 نكاح المتعة 253
43 الطلاق 278
44 الخلع والمباراة 286
45 الظهار والايلاء واللعان 287
46 الفرائض والمواريث 288
47 الوقوف والهبات والصدقات 291
48 القضاء والحكم 293
49 الصيد والذباحة 296
50 ظريفة 298
51 الأطعمة والأشربة 299
52 الحدود 303
53 حد الزنا 303
54 حد اللواط والسحق 304
55 حد القذف 304
56 حد المسكر 305
57 حد المحارب 306
58 حدود مختلفة 306
59 القصاص والديات 309
60 الخاتمة 313
61 البداء 313
62 التقية 315
63 ملحقات الكتاب 321