أصل الشيعة وأصولها - الشيخ كاشف الغطاء - الصفحة ٢٨٩
" ثلث وثلثين " أو تزيد كأبوين وبنتين وزوج، فتعول الفريضة، أي زادت على التركة بربع أو نقصت عنها بربع، أو تنقص كأخت وزوجة، ففضل من التركة بعد الفريضة ربع. فالأولى مسألة العول، والثانية مسألة التعصيب.
وليس في جميع مسائل الإرث خلاف يعتد به بين الإمامية وجمهور علماء السنة، إلا في هاتين المسألتين، فقد تواتر عند الشيعة عن أئمة أهل البيت سلام الله عليهم أنه: لا عول ولا تعصيب (1).
وهو أيضا مذهب جماعة من كبراء الصحابة، وقد اشتهر عن ابن عباس رضي الله عنه: أن الذي أحصى رمل عالج ليعلم أن الفريضة لا تعول (2).
وأن الزائد يرد لذوي الفروض على نسبة سهامهم، والعصبة بفيها التراب، فلو اجتمع بنت وأبوان من الأولى، وأخ وعم من الثانية والثالثة، فللبنت النصف، ولكل من الأبوين السدس، ويفضل السدس من المال، يرد عندنا على البنت والأبوين بنسبة سهامهم، وغيرنا من فقهاء المسلمين يورثونه الأخ والعم، وهم العصبة.
نعم، لا رد عندنا على زوج أو زوجة، كم لا نقص عليهما، أما إذا عالت الفريضة وزادت على المال كالمثال المتقدم فالنقص يدخل على البنت أو البنات، والأخت والأخوات، دون الزوج والزوجة وغيرهما.
والضابطة: إن كل ما أنزله الله من فرض إلى فرض فلا يدخله النقص، ومن لم يكن له إلا فرض واحد كان عليه النقص، وله الرد. أما الأب ففي دخول النقص عليه وعدمه خلاف، أما جمهور فقهاء المسلمين فيدخلون النقص على الجميع.

(1) أنظر: علل الشرائع: 568 / 2، عيون أخبار الإمام الرضا عليه السلام 2: 125.
(2) علل الشرائع: 568 / 3.
(٢٨٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 281 282 286 287 288 289 290 291 292 293 294 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الاهداء 5
2 مقدمة التحقيق 7
3 متن الكتاب 113
4 مقدمة الطبعة الثانية 115
5 مقدمة الطبعة السابعة 129
6 مدخل الطبعة الأولى 137
7 مناقشة الدكتور أحمد أمين في تقولاته 139
8 الشيعة من الصحابة 144
9 الشيعة من التابعين 149
10 مؤسسو علم النحو من الشيعة 152
11 مؤسسو علم التفسير من الشيعة 152
12 مؤسسو علم الحديث من الشيعة 152
13 مؤسسو علم الكلام من الشيعة 153
14 مؤسسو علم السير والآثار من الشيعة 154
15 مؤرخو الشيعة 154
16 شعراء الشيعة 155
17 الملوك والامراء والوزراء والكتاب الشيعة 159
18 الحديث عن الرجعة 167
19 الجنة لمن أطاع والنار لمن عصى 168
20 فرق الغلاة المنقرضة 172
21 الحديث عن عبد الله بن سبأ 179
22 نشأة التشيع 184
23 عقائد الشيعة أصولا وفروعا 210
24 وظائف العقل 218
25 التوحيد 219
26 النبوة 220
27 الإمامة 221
28 العدل 229
29 المعاد 232
30 وظيفة القلب والجسد 232
31 تمهيد وتوطئة 233
32 الصلاة 239
33 الصوم 242
34 الزكاة 243
35 الزكاة الفطرة 244
36 الخمس 245
37 الحج 247
38 الجهاد 249
39 الامر بالمعروف والنهي عن المنكر 251
40 المعاملات 252
41 عقود النكاح 253
42 نكاح المتعة 253
43 الطلاق 278
44 الخلع والمباراة 286
45 الظهار والايلاء واللعان 287
46 الفرائض والمواريث 288
47 الوقوف والهبات والصدقات 291
48 القضاء والحكم 293
49 الصيد والذباحة 296
50 ظريفة 298
51 الأطعمة والأشربة 299
52 الحدود 303
53 حد الزنا 303
54 حد اللواط والسحق 304
55 حد القذف 304
56 حد المسكر 305
57 حد المحارب 306
58 حدود مختلفة 306
59 القصاص والديات 309
60 الخاتمة 313
61 البداء 313
62 التقية 315
63 ملحقات الكتاب 321