قاعدة ضمان اليد - الشيخ فضل الله النوري - الصفحة ٥٣
أو تلف، فالأقرب تضمين الولي، وجه القرب، إن حفظ أموال الصبي واجب على الولي فإذا تركها في يده فقد عرضها للتلف فيكون مفرطا، وكلما تلف من الأمانة في حال تفريط الأمين في حفظها فهو مضمون عليه، لا محالة، ويحتمل ضعيفا العدم لأنه لم يدخل في يده وهو ليس بشئ، انتهى. (1) أقول: ظاهر كلامهم بل صريحه، أن الولي يضمن بمجرد التقصير في الانتزاع وإن لم يصدق أن المال تحت يده وتستفاد منهم قاعدة كلية، وهي أن كل من كان مأمورا بحفظ مال وإن لم يكن تحت يده يضمن إذ فرط في الحفظ، والظاهر إرسالهم هنا إرسال المسلمات مع فقد المدرك الواضح لها فالشأن في بيان مدركها، فإن تحقق فهي قاعدة كقاعدة " اليد " وإلا فهي على خلافها لا يصار إليها إلا في مورد وقع الإجماع منهم عليه.
فنقول: يمكن أن يستدل عليها بما رواه ابن هاشم في حسنته، قال: قلت لأبي عبد الله - عليه السلام رجل بعث بزكاة ماله لتقسم فضاعت هل عليه ضمانها حتى تقسم؟ قال: إذا وجد لها موضعا فلم يدفعها إليه فهو لها ضامن حتى يدفعها وإن لم يجد من يدفعها إليه فبعث بها إلى أهلها فليس عليه ضمان لأنها قد خرجت عن يده وكذا الوصي الذي يوصى إليه يكون ضامنا لما دفع إليه إذا وجد ربه الذي أمر بدفعه إليه وإن لم يجد فليس عليه ضمان. (2) وتقريب الاستدلال، أن ذكره - عليه السلام - الوصي مع عدم وقوع السؤال عنه، يشهد بأن حكم صاحب الزكاة ليس مخصوصا به، بل ويأتي في كل من كان وليا

١ - جامع المقاصد: ج ٢، كتاب اللقطة.
2 - الوسائل: ج 13، الباب 36 من أبواب أحكام الوصايا، الحديث: 1.
(٥٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 » »»
الفهرست