قاعدة ضمان اليد - الشيخ فضل الله النوري - الصفحة ٥٢
ثم إن الوجه فيما ذكرناه من التفصيل ظاهر وشمول دليل اليد لموارد الضمان مما لا إشكال فيه، والميزان فيه تلف عين لشخص محكومة بأنها ملكه، فتدبر.
تتميم: يظهر من جماعة من الأصحاب تضمين الأولياء فيما ثبتت عليه يد المولى عليه وتلفت بالآفة السماوية إن علموا به معللين ذلك بأنه يجب على الولي حفظها بانتزاعها من يد من لا أمانة له.
قال في التذكرة، في التقاط الصبي والمجنون والسفيه، بعد الحكم بصحة التقاطهم في غير الحرم لأنهم من أهل الاكتساب، ويصح منهم الاحتشاش والاصطياد والاحتطاب إن لم يعرف الولي بالتقاطه وأتلفه الصبي ضمن، وإن تلف في يده بغير تفريط منه لم يضمن لأنه أخذ ماله أخذه فلا يكون عليه ضمان، كما لو أودع مالا فتلف عنده وإن علم الولي لزم أخذها منه لأنه ليس من أهل الحفظ والأمانة فإن تركها في يد الصبي ضمنها الولي لأنه يجب عليه حفظ ما يتعلق بالصبي من أمواله وتعلقاته وحقوقه وهذا قد تعلق به حقه فإذا تركها في يده صار مضيعا لها فضمنها، انتهى ". (1) وقال في جامع المقاصد: " يجب على الولي انتزاع اللقطة من يد الصبي والمجنون لأنهما ليسا من أهل الأمانة ولا من أهل حفظ ملكها واللقطة في معنى المملوك فكما يجب على المولى أخذ ما لهما من أيديهما ويحرم تمكينهما منه خوف إتلافه فكذا يجب انتزاع اللقطة، ومع التقصير والتلف يضمن كما سيأتي قريبا إن شاء الله تعالى، انتهى ". (2) وقال فيما بعد عند قول الماتن: ولو قصر الولي فلم ينتزعه حتى أتلفه الصبي

١ - التذكرة: ج ٢، كتاب اللقطة، ص ٢٥٥.
٢ - جامع المقاصد: ج ٢، كتاب اللقطة.
(٥٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 » »»
الفهرست