قاعدة ضمان اليد - الشيخ فضل الله النوري - الصفحة ٤٣
قال في التذكرة: في مطاوي فروع ما لو اختلف المالك والمتصرف في المال، فقال الأول: هو عارية، وقال الثاني: بل هو إجارة، والأصل فيما يقبضه الإنسان من مال غيره الضمان لقوله صلى الله عليه وآله: على اليد ما أخذت حتى تؤديه. (1) وقال في مسألة اختلافهما: فقال صاحب اليد وديعة عنده، وادعى المالك الاقتراض، قدم قول المالك مع اليمين، لأن المتشبث يزيل بدعواه ما ثبت عليه من وجوب الضمان بالاستيلاء على مال الغير. (2) ويمكن أن يوجه بأنه وإن لم يجز التمسك بالإطلاق والعموم في الشبهات المصداقية على وجه الإطلاق، لكن قررنا أنه يجوز التمسك فيها فيما إذا كان المخصص لبيا، ولعل نظرهم أن المقام منه نظرا إلى ما قدمناه، من الاستيناس الحكمي، وأما الأدلة اللفظية من الأخبار ومعاقد الإجماعات، فهي ناظرة إلى ذلك الأمر اللبي، إذ مجرد وجوب اللفظ ما لم يفهم منه العنوان غير مثمر، كما لا يخفى.
وفيه: أن مقايسة المقام بما ثبت فيه التخصيص باللب في جواز الرجوع إلى العموم في رفع شك المصداق، بين الفساد، لوضوح أن الحكم إنما هو فيما إذا كان اللب قضية مستقلة يخصص بها العموم ويقيد بها الإطلاق كما في المثال السائر، وهو قول المولى " أكرم جيراني " مع حكم العقل بتا بعدم وجوب إكرام الجيران العدو، وأما في مثل المقام الذي قد عرفت، أن المقصود من حكم العقل فيها أنه يحكم بالانصراف بواسطة درك مناطه فلا وجه للرجوع إلى العموم لأنه في حكم التخصص والتقيد وهذا بعد الشبيه واضح، لا نطيل فيه الكلام، مضافا إلى أن

1 - التذكرة ج 2، كتاب العارية، ص 217.
2 - المصدر نفسه: كتاب الوديعة، ص 208.
(٤٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 ... » »»
الفهرست