قاعدة ضمان اليد - الشيخ فضل الله النوري - الصفحة ٤٨
استيمان الشارع كاستيمان المالك إلا أن مذاق الشرع يقضي بذلك.
ثم إن حال الأمانة الشرعية حال الأمانة المالكية في الشبهات المفهومية والمصداقية حسب ما مرت إليه الإشارة.
الثالث: لا فرق في ما ذكرنا من اقتضاء الأخذ للضمان بين أن لا يسبق الأخذ به آخذ آخر أو يسبقه، للإطلاق، ومن ذلك باب تعاقب الأيدي، نعم هنا إشكال في تصوير ضمان أشخاص عديدة لشخص واحد، إذ كيف يتصور ثبوت مال واحد في العهدات المتعددة وكيف يتصور مالكية المالك للذمم، وهل يملك الجميع أو واحدا بنفسه أو لا بعينه وأنه بعد استقرار الضمان على من وقع في يده التلف، كيف حال رجوع بعضهم إلى بعض وكيف يملكون ذمائمهم.
لكنا لما ذكرناه ودفعه، في محل آخر، أغنانا عن التعرض في هذا المقام.
وأما ما يرجع إلى المأخوذ، فأمور:
الأول: أنه لا ريب في شمول الموصول للأعيان وهل يشمل المنافع؟ فيحكم بضمانها مطلقا، أو يفصل بين المستوفاة منها وغيرها أو لا يحكم به مطلقا وجوه، بل وأقوال، فعن السرائر في باب المقبوض بالبيع الفاسد " أنه يجري مجرى الغصب في الضمان " (1) وعن موضع منه " نسبته إلى أصحابنا " وهذا مع ما هو المحكي عنه في آخر باب الإجارة " من دعوى الاتفاق على ضمان منافع المغصوب حتى الفائتة منها " (2) يدل على دعوى الإجماع على ضمان منافع المقبوض بالبيع الفاسد التي هي من

1 - لم نجد من مظانه.
2 - السرائر: آخر كتاب الإجارة، ص 275، الطبعة السابقة.
(٤٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 ... » »»
الفهرست