قاعدة ضمان اليد - الشيخ فضل الله النوري - الصفحة ٤٥
وأما ثانيا: فلأن الظاهر أن الوجه في التقديم أن صاحب المال أولى في ماله بأنحاء تقليباته وتحرياته، ويشهد له الاستدلال بها في مسألة الاختلاف في الرهن والوديعة فادعى المالك الأولى، وصاحب اليد الثاني كما في الجواهر، بالتقريب المتقدم أي من حيث دلالتها على تقدم قول المالك في المال وإن احتمل الوجه الأول لكنه أعرض عنه (1)، فراجع.
ويشهد لذلك أيضا، ما رواه في الوسائل: عن إسحاق بن عمار في مفروض المسألة إلا أنه قال الصادق - عليه السلام - في الجواب: " القول قول صاحب المال مع يمينه " (2) فإن التعبير بصاحب المال ربما يشير إلى أنه الوجه في التقديم مع إمكان دعوى اتحاد الروايتين.
وأما ثالثا: فلأنا لو لم نجزم بما قدمناه فلا أقل من الاحتمال المسقط للاستدلال، مع أنه ليس في الرواية ما يدل على القاعدة الكلية إلا بعد معلومية المناط وتنقيحه، قطعا ودعواه مجازفة، فحصل من جميع ما ذكرنا أنه لو تم الرجوع إلى المقتضي بعد كشف العموم عنه في أمثال المقام صح الحكم بأن الأصل في اليد هو الضمان وإلا فلا وجاهة للأدلة المتقدمة فلا بد من الرجوع إلى الأصل العملي أي البراءة عن وجوب رد المثل والقيمة، هذا تمام الكلام فيما يتعلق بالاستيمان المالكي.
الثاني: من الأمور المتعلقة بالأخذ، أنه قد اشتهر أنه لا ضمان في الأخذ إذا كان على وجه الأمانة الشرعية، والكلام فيها من حيث إنها تحصل بمطلق الإذن

١ - الجواهر: ٢٥ / 262.
2 - الوسائل: ج 13، الباب 18 من أبواب أحكام الرهن، الحديث: 1.
(٤٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 ... » »»
الفهرست