كان هو المخاصم للطفل ولم يكن بينه وبين المشهود عليه ما يرد شهادته عليه " ونسب إلى المقداد الميل إليه، ونفى عنه البأس في (المسالك) وإن عين بعده العمل بالمشهور (1) واستجوده جدنا في (الرياض) (2).
ولعل نظرهم - بعد نفي التهمة عن العدل حيث أنه ليس بمالك، وربما لم يكن له أجرة على عمله في كثير من الموارد - إلى مكاتبة الصفار، وفيها:
" كتب إليه: أيجوز للوصي أن يشهد لوارث الميت: صغيرا أو كبيرا بحق له على الميت أو على غيره وهو القابض للوارث الصغير وليس الكبير بقابض؟ فوقع عليه السلام: نعم، ينبغي للوصي أن يشهد بالحق ولا يكتم شهادته... " (3) وفيه - مع عدم وجدان القول به صريحا إلا ما حكي عن الإسكافي - أنه