الله إنا إذا لمن الآثمين ": " فإن عثر على أنهما استحقا إثما فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان، فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما وما اعتدينا إنا إذا لمن الظالمين ": " ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها أو يخافوا أن ترد أيمان بعد أيمانهم واتقوا الله واسمعوا والله لا يهدي القوم الفاسقين " (1) وهو كالصريح في قبول شهادة غير المسلمين عند تعذر العدلين - بعد تنزيل قيد السفر فيه على الغالب من وقوع التعذر فيه دون الحصر - وإلا فيقتضي التخيير بينهما في السفر، وهو من المقطوع عدمه.
مضافا إلى ظاهر التعليل في الصحيح: " هل تجوز شهادة أهل ملة ممن غير أهل ملتهم؟ قال: نعم إذا لم يوجد من أهل ملتهم جازت شهادة غيرهم إنه لا يصلح ذهاب حق أحد " (2) بعد تقييده بما دل على اشتراط كونهما ذميين كما يقيد به اطلاق الآية، وبعض النصوص المطلقة نحو ما روي عن المشايخ الثلاثة - قدس الله أرواحهم -: " عن يحيى بن محمد قال: سألت أبا عبد الله " ع " عن قول الله تعالى: " يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الوصية اثنان ذوا عدل منكم أو آخران من غيركم؟ قال: اللذان منكم: مسلمان: واللذان من غيركم: من أهل الكتاب فإن لم تجدوا من أهل الكتاب، فمن المجوس، لأن رسول الله " ص " سن في المجوس سنة أهل الكتاب في الجزية.. " (3) إلا أنه - كما قيل -