الكثيرة والفتوى باستحقاق الولد جميع الحبوة بشرطها، مع أن الميت لا يكاد ينفك عن دين في الجملة - وإن قل - إلا نادرا فلو أثر مطلق الدين لنهت على اعتباره النصوص والفتاوى. وأيضا، فإن الكفن الواجب ومؤنة التجهيز كالدين، بل أقوى منه، وهي مقدمة على غيرها من الإرث والدين والوصايا وغيرها ومتعلقة بالتركة أيضا على الشياع من غير ترجيح لعين على الأخرى، والحبوة من جملتها، فلو أثر مطلق الدين في الحبوة لأثر الكفن الواجب ونحوه فيها. فيلزم أن لا تسلم لأحد البتة وهو مناف لحكمة الشارع من إطلاق إثباتها في النصوص الكثيرة من غير تقييد بذلك كله " انتهى.
إلا أن هذه الأمور مجرد استبعاد لا تنهض لمقاومة ما تقدم، كما اعترف به هو، مع أن النصوص إنما هي مسوقة لبيان اختصاص أعيان الحبوة بالمحبو دون غيره من الورثة، وليست ناظرة إلى التحمل بما يصيبها مما يخرج عن الأصل وعدمه حتى يكون الخلو عن بيانه ظاهرا في العدم، بل هو راجع إلى ما تقتضيه القواعد فيما يخرج من أصل التركة من التعلق بنحو الشياع.
وكيف كان فلو وفي الدين متبرع أو غير المحبو من غير التركة لا بنية الرجوع عليه أو مع نيته من دون ظهور امتناع المحبو عن دفع ما يخصه بالتوزيع، اختصت الحبوة به من دون تحمل شئ بإزائها، لسلامة الحبوة حينئذ عن الدين بعد الوفاء تبرعا أو بحكم التبرع، وليس دفع الورثة بالفرض كاستيفاء الديان من التركة حتى يستحق الرجوع به عليه، فلا تسقط الحبوة بل يستحقها من دون دفع عوض الدين، وإن احتمل ارتفاع حق المحبو في أعيان الحبوة، نظرا إلى عدم الحكم بثبوته ابتداء مطلقا. أو بشرط عدم فكه لها، وهما حاصلان، وما بذله الورثة من الدين بمنزلة أخذ