جعفر بن محمد (ع): أنه قال في رجل ترك أبا وابن ابن قال: للأب السدس وما بقي فلابن الابن، لأنه قام مقام أبيه إذا لم يكن ابن، وكذلك ولد الولد ما تناسلوا إذا لم يكن أقرب منهم من الولد، ومن قرب منهم حجب من بعد، وكذلك بنو البنت " الحديث.
وضعفهما منجبر بعمل الأصحاب، والموافقة لظاهر الكتاب والسنة المستفيضة - بل المتواترة كما عن النهاية - واحتج الصدوق بما رواه المشايخ الثلاثة في الصحيح: " عن سعد بن أبي خلف عن أبي الحسن الأول (ع) قال: بنات الابنة يقمن مقام الابن إذا لم يكن للميت بنات ولا وارث غيرهن، وبنات الابن يقمن مقام الابن إذا لم يكن للميت أولاد ولا وارث غيرهن " (1) وما رواه الشيخان في (الكافي والتهذيب) في الصحيح عن عبد الرحمان ابن الحجاج عن أبي عبد الله (ع) قال: " بنات الابنة يقمن مقام الابنة إذا لم يكن للميت بنات ولا وارث غيرهن، وبنات الابن يقمن مقام الابن إذا لم يكن للميت ولد ولا وارث غيرهن (2) " وفي (مصابيح) جدي العلامة - بعد ذكر احتجاج الصدوق بالخبرين - ما لفظه: " قال الشيخ في كتابي الأخبار. فأما ما ذكره بعض أصحابنا: من أن ولد الولد لا يرث مع الأبوين واحتجاجه في ذلك بخبر سعد بن أبي خلف وعبد الرحمان بن الحجاج في