ويبقى إحدى وعشرون صورة غير مكررة (1).
وبتقرير آخر: كل من الطرفين - وهما النصف، والثلثان ونصفهما ونصف نصفهما - إذا ضرب في مثله، وفيما هو في طوله: من نصفه ونصف نصفه، كان الحاصل تسع صور، ثلاث منها مكررة، وهو الربع في النصف، والثمن في كل منهما، وكذا الثلث في الثلثين، والسدس في كل منهما. وستة غير مكررة. فمجموع المكرر منهما ستة، وغير المكرر اثنا عشر.
ثم يفرض ضرب كل من الطرفين في الآخر، فالطرد منهما بصوره التسعة لا تكرار فيه، والعكس كله مكرر.
فالمكرر من مجموع الصور المتصورة خمس عشرة صورة، وغير المكرر إحدى وعشرون.
إلا أن ثمانية منها ممتنعة عقلا، أو شرعا.
(فالأول) منهما: اجتماع الربع مع مثله، لأن الربع فرض إرث الزوج من الزوجة مع الولد لها، وفرض الزوجة من الزوج مع عدم الولد له، فلا يعقل اجتماعهما، والثمن مع مثله، لأنه فرض واحد، ومع الربع لأنهما فرض الزوجين كل منهما من الآخر، ومع الثلث لأنه فرض الزوجة مع الولد وهو يحجب الأم عن الثلث (حجب نقصان) والإخوة (حجب حرمان) فلا يعقل اجتماعهما، والثلثان مع مثلهما لأنهما فرض البنتين فصاعدا وفرض الأختين المحجوبتين بالبنتين، والثلث مع مثله