فإن التصدق بالمال مع كفايته لحج الميقات إتلاف للمال بصرفه في غير الوصية (ومنها): صحيح محمد بن مسلم أو حسنه بإبراهيم بن هاشم:
" قلت لأبي عبد الله (ع): رجل بعث بزكاة ماله لتقسم، فضاعت هل عليه ضمانها حتى تقتسم؟ فقال (ع): إذا وجد لها موضعا فلم يدفعها، فهو لها ضامن - إلى أن قال - وكذلك الوصي يوصي إليه يكون ضامنا لما دفع إليه إذا وجد ربه الذي أمر بدفعه إليه، فإن لم يجد فليس عليه ضمان (1) المنزل على ما لو كان عدم الدفع إليه ناشئا من التهاون، لا لعذر شرعي، وإلا فلا ضمان، كما لو لم يجده، لأن العذر الشرعي كالعذر العقلي (ومنها): صحيح الحلبي عن الصادق (ع): " أنه قال في رجل توفى فأوصى إلى رجل، وعلى الرجل المتوفى دين، فعهد الذي أوصي إليه، فعزل الذي للغرماء فرفعه في بيته، وقسم الذي بقي بين الورثة فسرق الذي للغرماء من الليل ممن يؤخذ؟ قال: هو ضامن من حين عزله في بيته يؤدي من ماله (2) المنزل أيضا على التفريط في الحفظ أو يتأخر الدفع إلى أهله (ومنها): ما في (الكافي) في الصحيح عن ابن محبوب عن محمد بن مادر: " قال سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل أوصى إلى رجل وأمره أن يعتق عنه نسمة بستماءة درهم من ثلثه، فانطلق الوصي وأعطى الستماءة درهم رجلا يحج بها عنه؟ فقال أرى أن يغرم الوصي من ماله ستماءة درهم، ويجعل الستماءة فيما أوصى به الميت، (3) قال: في (الجواهر) بعد ذكر هذا الخبر: " وربما كان فيه إنماء إلى