القيد الذي هو معنى المفهوم المتنازع فيه، بحيث لو ورد دليل خاص على ثبوته في غير مورد القيد لوقع التعارض بينه وبين ذلك الدليل، فلم يبق وقع للإيراد أصلا.
وأيضا النزاع فيها إنما هو فيما إذا كان القيد - وهو الشرط أو الوصف أو غيرهما - قيدا للحكم، لا الموضوع، كما ينادي به تحريرهم للخلاف فيها، بأن تعليق الحكم على شرط أو وصف - مثلا - يدل على انتفائه عند انتفاء ذلك الشرط أو الوصف أو لا؟ هذا، مع أنه لا يعقل النزاع في دلالة كل واحد من تلك القيود على تقدير كونه قيدا للموضوع وجزء منه على انتفاء ذلك الحكم عند انتفائه عقلا، فالنزاع في قولهم: (صم إلى الليل) - مثلا - في ثبوت المفهوم له وعدمه إنما هو على تقدير تعلق الطلب بالصوم المطلق، وكون الغاية غاية للطلب، لا له، فإن انتفاءه عن الصوم المقيد بكونه إلى الليل بعد ارتفاع قيده - وهي الغاية المذكورة - الموجب لارتفاع الموضوع مما لا يعقل المرية فيه من ذي مسكة، إذ لا يعقل طلب الصوم المقيد بكونه في النهار إلى أول الليل.
وكيف كان، فهذا ليس من المفهوم المتنازع فيه في شيء أصلا، إذ النزاع إنما هو في دلالة اللفظ على انتفاء الحكم عن مورد فقد القيد مع صلاحيته بذاته لاتصافه بذلك الحكم، بحيث يكون انتفاؤه عنه لانتفاء علته، لا لانتفاء نفس ذلك المورد. فإذا عرفت ذلك فهاهنا مقامات:
الأول: في مفهوم الشرط:
وقد اختلف عباراتهم في تحرير الخلاف فيه:
فمنهم: من حرره بأن الأمر المقيد بشرط هل ينتفي بانتفاء ذلك الشرط؟ ومنهم: من حرره بأن الحكم المقيد بشرط هل ينتفي بانتفائه؟