نشأة التشيع والشيعة - السيد محمد باقر الصدر - الصفحة ٨٠
لجعفر بن محمد الصادق: جعلت فداك، هل كان أحد في أصحاب رسول الله أنكر على أبي بكر فعله؟ قال: نعم كان الذي أنكر عليه اثنا عشر رجلا، فمن المهاجرين: خالد بن سعيد: ابن أبي العاص، وسلمان الفارسي، وأبو ذر الغفاري، والمقداد بن الأسود وعمار بن ياسر، وبريدة الأسلمي، ومن الأنصار: أبو الهيثم بن التيهان، وعثمان ابن حنيف وخزيمة بن ثابت ذو الشهادتين، وأبي بن كعب، وأبو أيوب الأنصاري) (129).
وقد تقول: إذا كان الاتجاه الشيعي يمثل التعبد بالنص، والاتجاه الاخر المقابل له يمثل الاجتهاد، فهذا يعني أن الشيعة يرفضون الاجتهاد ولا يسمحون لأنفسهم به، مع انا نجد أن الشيعة يمارسون عملية الاجتهاد في الشريعة دائما!
والجواب: إن الاجتهاد الذي يمارسه الشيعة ويرونه جائزا بل واجبا، وجوبا كفائيا، هو الاجتهاد في استنباط الحكم الشرعي من النص الشرعي، لا الاجتهاد في النص الشرعي لرأي يراه المجتهد أو لمصلحة يخمنها (130)، فإن هذا غير جائز، والاتجاه الشيعي يرفض أي

(١٢٩) الاحتجاج / الطبرسي / ج ١ / ص ٧٥ نشر مؤسسة الأعلمي - بيروت / ١٩٨٣ (الشهيد) وراجع: تاريخ اليعقوبي / ج ٢ / ص ١٠٣.
(١٣٠) راجع: المعالم الجديدة للأصول / الشهيد الصدر (رض) ص ٢٣ وما بعدها ففيه تفصيل واف لتطور دلالة الاجتهاد وأنه كان مما يتحرج منه إذ كان يراه به (المبدأ الفقهي الذي يتخذ من التفكير الشخصي مصدرا من مصادر الحكم وقد دخلت الحملة ضد هذا المبدأ الفقهي دور التصنيف في عصر الأئمة أيضا والرواد الذين حملوا آثارها...) فالاجتهاد هنا إذا اعتبر دليلا من أدلة الفقيه ومصدرا من مصادر يستدل به إذا لم يتوفر عنده النص، هذا النوع من الاجتهاد، وهو ما نادت به مدارس كثيرة في الفقه السني كمدرسة أبي حنيفة، مرفوض وقد قال الطوسي: (اما القياس والاجتهاد عندنا فليسا بدليلين بل محظور في الشريعة استعمالهما ولكن عندما تطور مفهوم الاجتهاد وصار يعني عملية استنباط الحكم من النص اي صار يرادف عملية الاستنباط أصبح مقبولا ومعمولا به وراجع أقسام الاجتهاد وأنواعه، ونطاقه: الأصول العامة للفقه المقارن / العلامة محمد تقي الحكيم / ص 561 وما بعدها.
(٨٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة