كتاب الصلاة (ط.ق) - الشيخ الأنصاري - الصفحة ٦٠
يفرغ من صلاته قال إن كان متوجها إلى ما بين المشرق والمغرب فليحول وجهه إلى القبلة حين يعلم وإن كان متوجها إلى دبر القبلة فليقطع صلاته ثم يحول وجهه إلى القبلة ثم يفتتح الصلاة وعن النهاية انه وردت رواية بأنه إذا صلى إلى استدبار القبلة ثم علم بعد خروج الوقت وجب إعادة الصلاة وفي الجميع نظر إما الاطلاقات الثلاثة الأول فهى مقيدة بما سيأتي من الاخبار المفصلة بين بقاء الوقت وخروجه ودعوى عدم شمول تلك الاطلاقات الآتية لصورة انكشاف الاستدبار إن كان من جهة ندرة انكشاف الاستدبار إلى هذا الحد مع فرض الاجتهاد ففيه ان بعض تلك الأخبار غير مختص بالاجتهاد كما سيأتي مع أنه على هذا ينبغي تخصيص الانكشاف فيها بالاستدبار وإن كان من جهة ندرة اتفاق وقوع الصلاة إلى النقطة المقابلة حتى لغير المجتهد كالمتحير مثلا ففيه انه لا فرق بين تلك النقطة ونقطه أخرى غيرها من حيث غلبة اتفاق الصلاة في إحديهما وندرته في الأخرى مضافا إلى ما سيأتي من أن الأقوى ان المراد من الاستدبار هو العرفي لا الحقيقي ورواية ابن يحيى مع ضعفها لا شاهد لتقييدها بصورة الاستدبار والاجماع مخصص لاحد المتعارضين المتباينين لا يوجب حمل المخصص منهما نصا ليقدم على الأخر ويقوى على تخصيصه وإن كان ربما يفهم ذلك عرفا في المخصص اللفظي كما قرر في محله مع امكان حمل وقت صلاة أخرى على وقت فضيلتها واما رواية عمار فالظاهر منها بقاء الوقت كما لا يخفى واما المرسلة فهى ضعيفة مجردة عن شهرة يعتد بها كيف والمحكى عن سيدنا المرتضى وابن إدريس وابن سعيد والمحقق والمصنف في جملة من كتبه والشهيد في الذكرى والدروس والمحقق والشهيد الثانيين وعامة من تأخر هو عدم وجوب القضاء ثم إن الظاهر من الاستدبار في كلمات الأصحاب هو العرفي لا استقبال خصوص النقطة المقابلة للقبلة ويؤيده مضافا إلى وجوب الرجوع إلى العرف في مثل المقام تقسيمهم جواز انكشاف الخطاء إلى أقسام ثلثه الانحراف اليسير و التشريق والتغريب والاستدبار ولا اشكال في عدم دخول ما تعدى عن التشريق والتغريب داخلا في شئ من القسمين الأولين فتعين دخوله في الثالث أو اهمالهم لذكره موضوعا وحكما وهو يعيد في الوقت خاصة دون خارجه إن كان حين العمل مشرقا أو مغربا إما وجوب الإعادة في الوقت فيدل عليه قبل الاجماع المحقق والمستفيض العمومات المتقدمة مضافا إلى خصوص ما يدل أيضا على نفى القضاء خارج الوقت مثل صحيحة عبد الرحمن عن أبي عبد الله (ع) إذا صليت وأنت على غير القبلة ثم استبان لك انك صليت على
(٦٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 ... » »»
الفهرست