كتاب الصلاة (ط.ق) - الشيخ الأنصاري - الصفحة ٥٩
أي أسفله وذكر الشهيد في الألفية ان العلامة لليمنى عكس علامة الشامي والأولى في ذلك كله ما ذكرنا من اعمال قواعد الهيئة وملاحظة طول البلد وعرضه بالنسبة إلى مكة زادها شرفا أو الرجوع إلى من يعلمها ومع عدم التمكن فيكفيه التوجه إلى الجهة العرفية التي قد يبلغ إلى ربع الدور ولا يجب حينئذ الاحتياط لما ذكرنا فيما بين المشرق والمغرب والمصلى في جوف الكعبة حيث تصح صلاته فيه إما للضرورة أو لكونها نافلة كما هو اجماع نصا وفتوى أو قلنا بصحة الفريضة فيه وإن كانت مكروهة كما هو المشهور المعروف عمن عدا الشيخ المدعى للاجماع على المنع والقاضي وعلى الصحة رواية موثقة منجبرة بالشهرة صارفة لبعض الصحاح الظاهرة في الحرمة إلى الكراهة وحينئذ فيكفيه ان يستقبل أي جدرانها شاء بل أي جزء من فضائها وان لم يكن جدار كما لو استقبل الباب وليس له عتبة لان مقتضى دليل الجواز بضميمة ما دل على اعتبار القبلة في الصلاة كون كل جزء منها قبلة ولا ينافى ذلك قوله تعالى " فول وجهك شطر المسجد الحرام " لأنها للبعيد وفي رواية ضعيفة انه يصلى مستلقيا ومنه يعلم ضعف الاستدلال على المنع بفوات الاستقبال والمصلى على سطحها حيث قلنا بالجواز إما اضطرارا أو مطلقا للعمومات خلافا للمحكى عن القاضي وابن سعيد المحتج لها بما عرفت منعه من فوات الاستقبال يصلى قائما لعمومه أدلة وجوب القيام ويكفيه في الاستقبال ان يبرز بين يديه شيئا يستقبله في جميع أحوال الصلاة وعن الخلاف والنهاية والقاضي وجوب ان يستلقى ليستقبل البيت المعمور فيؤمى ايماء تعمض عنه للركوع والسجود وفتحهما للرفع عنهما كما في رواية الهروي وهي على ضعفها مخالفة لأدلة وجوب القيام والركوع والسجود وعن الصدوق في الفقيه وجوب الاضطجاع ولا دليل عليه الا ان يريد خصوص الاستلقاء ولو صلى باجتهاد أو تقليد أو لضيق الوقت أو مع السعة ان قلنا بالتخيير لتخير ثم انكشفت فساده أو فساد علمه بوقوعه إلى غير القبلة أعاد مطلقا أي وقتا وخارجا إن كان حين العمل مستديرا على المشهور كما في الروضة وحاشيتها لفوات المأمور به واقعا فيقضى ولعموم قوله (ع) في صحيحة زرارة لا تعاد الصلاة الا من خمسة الوقت والطهور والقبلة والركوع والسجود في صحيحه الأخر لا صلاة الا إلى القبلة قلت فأي حد القبلة قال ما بين المشرق والمغرب قبلته قلت فمن صلى لغير القبلة أو في يوم غيم في غير وقت قال يعيد ورواية معمر بن يحيى قال سئلت أبا عبد الله (ع) عن رجل صلى على غير القبلة ثم تبين له القبلة وقد دخل وقت صلاة الأخرى قال يصليها قبل ان يصلى هذه التي قد دخل وقتها الا ان يخاف فوت التي دخل وقتها ورواية عمار عن الصادق (ع) في رجل صلى على غير القبلة فيعلم هو في الصلاة قبل ان
(٥٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 ... » »»
الفهرست