اندراج المنهي عنه في دليل الصحة المنحصر في آية " أحل " (1) ونحوه - في غير محله كما لا يخفى على من كان على بصيرة في المسألة.
ومما ذكرنا يعلم أنه لا فرق بين البيع وغيره من العقود وسائر المنافيات، بل لو لم يكن المدار على التنافي أمكن فهم المثالية من البيع لغيره من عقود المعاوضات والقطع بعدم الخصوصية كما اختاره جماعة وإن كان لا يخلو من نوع إشكال، اللهم إلا أن يدعى إرادة مطلق النقل من لفظ البيع لا خصوص عقده، لعدم ثبوت الحقيقة الشرعية فيه، والانصاف أن دعوى القطع بالغاء الخصوصية ممكنة سواء قلنا بالتعبدية أو بالمنع من حيث المنافاة.
(ولو كان) المتعاقدان ممن لا يجب عليه السعي جاز إجماعا بقسميه على وفق ما تقتضيه القواعد، نعم لو كان (أحد المتعاقدين ممن لا يجب عليه السعي) والآخر يجب عليه (كان البيع سائغا بالنظر إليه وحراما بالنظر إلى الآخر) بلا إشكال في الأخير واحتمال عدم حرمته باعتبار أن التحقيق عدم صدق البيع على الايجاب أو القبول كما ترى أما الأول فقد اختاره في المحكي عن الخلاف والمبسوط والمعتبر والتحرير للأصل، وحرمه أو مال إليه أكثر المتأخرين معللين له بالإعانة على الإثم، وأطال الأردبيلي في المناقشة باندراج مثل الفرض تحت الإعانة، ولعله الأقوى، اللهم إلا أن يفرض كون قصده ذلك وحينئذ فالمحرم هو، لا نفس الايجاب أو القبول، وفي كشف اللثام قد لا تكون حرمة ولا كراهية بأن لا تكون الجمعة على الطرف المتأخر بناء على أن الاتيان بلفظ الايجاب مثلا حرام وإن لم يتم العقد، وهو جيد، والله أعلم.
المسألة (التاسعة) التي أشبعنا الكلام فيها، وهي (إذا لم يكن الإمام موجودا ولا من نصبه للصلاة وأمكن الاجتماع والخطبتان قيل) يجوز أو (يستحب أن يصلي