والظاهر عدم تعيين لفظ حتى الوصية بتقوى الله، بل عن بعضهم نفي الخلاف فيه، للأصل واختلاف الخطب المأثورة، وما في خبر سماعة " يوصي بتقوى الله " وفي صحيح ابن مسلم في الخطبتين وفي خطبتي أمير المؤمنين (عليه السلام) في الأولى منهما " أوصيكم عباد الله بتقوى الله " لا يقضي بالتعيين، ولذا لم يأت به في الخطبة الثانية من خطبتي أمير المؤمنين (عليه السلام)، نعم عن نهاية الإحكام " أنه لا يكفي الاقتصار على التحذير من الاغترار بالدنيا وزخارفها " لأنه قد يتناهى به المنكرون للمعاد، بل لا بد من الحمل على طاعة الله والمنع عن المعاصي " ولا ريب في أنه أحوط وإن كان لا يخلو من منع، ولعله إليه أومأ في المدارك بقوله: " يجزي كل ما اشتمل على الوصية بتقوى الله والحث على الطاعات والتحذير عن المعاصي والاغترار بالدنيا وما شاكل ذلك " لكن قد يؤيده ما في موثق سماعة من الأمر بالوصية بتقوى الله، نعم يكفي " أطيعوا الله " كما عنه فيها وفي التذكرة التصريح به، هذا، وفي المدارك " وفي الاجتزاء بالآية المشتملة على الوعظ عنهما وجهان، أقربهما ذلك - قال -: وكذا الكلام في الآية المشتملة على التحميد ونحوه من أجزاء الخطبة " وفيه إمكان الفرق بظهور بعض نصوص المقام (1) في أن المراد بذكر القرآن في الخطبة الوعظ بخلاف التحميد. بل الأقوى عدم الاجتزاء مطلقا، لأصالة عدم التداخل، فتأمل.
(و) أما وجوب (قراءة سورة خفيفة) فيهما فهو المشهور بين الأصحاب، لكن في كشف اللثام " لم أظفر له بدليل إلا ما في التذكرة ونهاية الإحكام من أنهما بدل من الركعتين، فتجب فيهما كما تجب فيها، وضعفه ظاهر " قلت: وموثق سماعة وصحيح ابن مسلم وخطبتا أمير المؤمنين (عليه السلام) إنما يظهر منها قراءتها في الأولى وتتميمه بعدم القول بالفصل يمكن منعه أولا بما ذهب إليه المصنف في النافع والمعتبر من العمل